مقترح برلماني لتجنب سيناريو فاجعة «مرفأ بيروت»

03 ديسمبر 2020 - 20:00

يبدو أن فاجعة مرفأ بيروت التي ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 137 قتيلا وخلفت نحو 5 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، فضلا عن الخسائر المادية الضخمة شهر غشت الماضي، أرخت بظلالها على قانون المالية لسنة 2021، وتركت من نتائجها دروسا في التدبير تلقفته فرق الأغلبية بمجلس المستشارين التي طالبت ضمن تعديلاتها على مشروع القانون المالي المرتقب بتقليص مدة حيازة البضائع المتخلى لدى الجمرك، والتي تشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وبحسب ما تضمنته التعديلات التي مست الفصل 106 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حثت الأغلبية على أنه لا يمكن أن تتعدى “مدة حيازة البضائع المتخلى عنها لدى الجمرك، أسبوعا قابلا للتمديد لأسبوع واحد، إذا توفرت ظروف جدية ومعقولة تبرر هذا التمديد، وذلك بالنسبة إلى البضائع الماسة بالسلامة، والتي تشكل خطرا كبيرا على المواطنات والمواطنين”، على أن تحدد لائحتها سلفا، من قبل السلطات الحكومية المختصة.

وشددت الأغلبية على أن هذا التعديل مرتبط أساسا بالانفجار المدمر الذي شهده مرفأ بيروت في 4 غشت الماضي، والذي خلف ضحايا بشرية بالعشرات وخسائر مادية لاتزال الحكومة اللبنانية تتكبد تبعاتها، موردة في هذا الشأن أن “ما وقع بهذا المرفأ يستدعي وضع لائحة بالبضائع الماسة بالسلامة والتي تشكل خطرا كبيرا، كما يستوجب معالجة خاصة تقوم على تقصير المدة الافتراضية لاعتبار هذا النوع من البضائع متخلى عنها”.

وكانت الصيغة الأصلية لهذا الفصل تنص على أنه “تعتبر بضائع متخلى عنها لدى الجمرك، البضائع التي لم يقدم بشأنها تصريح مفصل داخل الأجل، وكذا البضائع التي قدم بشأنها تصريح مفصل، ولم تكن موضوع نزاع مع الإدارة، دون أن تتم حيازتها داخل أجل شهر ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح المذكور ودون أن تؤدى عنها الرسوم والمكوس الواجبة”.

هذا، ولا تعتبر متخلى عنها لدى الجمرك، وفق الفصل عينه، “الحاويات والمقطورات والخزانات التي تحوي البضائع المشار إليها أعلاه والتي لا يملكها أصحاب هذه البضائع”، فضلا عن “رؤوس الأموال وغيرها من وسائل الأداء التي أبقيت من طرف المسافرين بأماكن الإدارة طيلة أجل خمس سنوات يبتدئ من تاريخ التكفل الفعلي بها من طرف الإدارة المذكورة”.

أما بخصوص البضائع ووسائل النقل المحجوزة التي لا يمكن الاحتفاظ بها دون أن تتعرض للتلف أو نقصان في قيمتها، اقترحت الأغلبية في تعديلاتها، “تفويتها بموجب مقرر إداري معلل قابل لمسطرة الطعن ضد المقررات الإدارية الجاري بها العمل”، معتبرة أن هذا التعديل، ينسجم مع “المقتضى القانوني الذي يمنح الإدارة الحق في التصرف في البضاعة المتخلى عنها”.

ودعت الأغلبية بالغرف الثانية، الحكومة، إلى “إعفاء جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية”، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعي، التي تنص على إعفاء “جمعيات مستخدمي المياه المخصصة للأغراض الزراعية من جميع الضرائب والرسوم كيفما كان نوعها سواء المفروضة الآن أو التي قد تفرض استقبالا فيما يتعلق بتأسيسها أو تسييرها أو تحقيق أغراضها”.

ومن أجل تحسين جاذبية نظام المقاول الذاتي باعتباره مدخلا لتشجيع التشغيل الذاتي، طالبت الأغلبية بالرفع من حدود رقم الأعمال السنوي لاختيار هذا النظام، وذلك على غرار ما جرى القيام به بخصوص نظام الربح الجزافي في قانون المالية لسنة 2020، حيث “رفع حدود رقم الأعمال السنوي الذي يسمح باختيار هذا النظام من مليون درهم إلى مليوني درهم بالنسبة إلى الأنشطة الصناعية والتجارية والأنشطة الحرفية؛ من 250 ألفا إلى 500 ألف درهم بالنسبة إلى مقدمي الخدمات أو المهن”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي