محكمة النقض تقرر عدم بطلان "الوعد بالبيع" المحرر عرفيا

16 يونيو 2022 - 14:30

قررت محكمة النقض، عدم بطلان الوعد بالبيع العقاري “العرفي” غير المحرر من قبل العدول أو الموثقين أو المحامين”، وفق ما تنص عليه المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية.

واعتبرت المحكمة في قرار تم نشره مؤخرا أن الوعد بالبيع لا ينشئ إلا حقا شخصيا وليس حقا عينيا” معتبرة أن الوعد بالبيع هو مجرد التزام بإبرام عقد بيع يتوقف على تحقق الشروط والالتزامات المضمنة به من الطرفين، والتي من شأن تنفيذها أن يؤدي إلى إبرام العقد النهائي”.

وتعود وقائع الملف بأن شخصا اشترى سنة 2020 ضيعة فلاحية توجد بضواحي مديلت مساحتها 29 هكتار، بموجب عقد عرفي، وأدى من المبلغ الإجمالي المتفق عليه 170 ألف درهم ليتم تسديد باقي المبلغ يوم إتمام البيع.
لكن البائع تخلف عن تنفيذ التزامه ولم يحضر في الموعد المحدد، ليكتشف المشتري فيما بعد أن الضيعة مرهونة تحفظيا من قبل القرض العقاري والسياحي لضمان دين في ذمة البائع.
فلجأ المشتري، إلى القضاء لإتمام اجراءات البيع، غير أن البائع ادعى أن المشتري لم يؤد باقي الثمن داخل الأجل المتفق عليه، وبأن العقد العرفي المتعلق بالوعد بالبيع لم يتم تحريره من قبل عدل أو موثق أو محامي.
المحكمة الابتدائية بميدلت أصدرت حكما لصالح البائع، يقضي ببطلان العقد الرابط بينه وبين المشتري، مستندة في ذلك إلى أن العقد لم يتم تحريره وفق الشكليات المذكورة (تحريره من قبل العدول أو الموثقين أو المحامين)، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف بالرشيدية.
لكن محكمة النقض، كان لها رأي مخالف حيث قررت نقض القرار الاستئنافي، معتبرة أن المحكمة المصدرة له “أساءت التعليل وعرضت قرارها للنقض”.
وأضافت المحكمة في قرارها “أن التفسير الذي أعطته محكمة الاستئناف للوعد بالبيع مخالف للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، حيث تتعلق هذه الأخيرة، “بنقل الملكية في حين أن الوعد بالبيع لا يتعلق بنقل الملكية، وإنما هو تعهد والتزام شخصي لا يمكن أن يقوم مقام النقل أو التفويت”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي