أجاز قانون جنائي جديد بأفغانستان الأزواج ضرب زوجاتهم وأطفالهم شريطة عدم التسبب في كسور عظمية أو جروح مفتوحة.
واعتبر القانون العُنف الأسري عقوبة « تعزير » تقديرية، وفق ما نقلته صحيفة « تلغراف » البريطانية التي حصلت على نسخة من القانون المكون من 60 صفحة، والذي وقّعه قائد الحركة هيبة الله أخوندزاده وتم توزيعه على المحاكم في أفغانستان، ويصنف الضرب الزوجي باعتباره « تعزيرًا »، أي عقوبة تقديرية، وليس فعلاً جنائيًا.
كما لا يوفر القانون أي حماية ضد العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، ويجعل تقديم الشكوى أمرًا شبه مستحيل، إذ يجب على المرأة عرض إصاباتها أمام قاضٍ ذكر، يرافقها وصي ذكر غالبا ما يكون المعتدي نفسه.
وتنص المادة 32 من القانون، على ما يلي « إذا قام الزوج بضرب زوجته (المشتكية) ضربًا شديدًا (مما أدى إلى كسر عظم، أو جرح، أو ظهور كدمات واضحة على الجسد)، وأثبتت المشتكية دعواها أمام القاضي، يُعد الزوج مذنبًا، ويحكم عليه القاضي بالسجن لمدة خمسة عشر يومًا. »
ويجرّم القانون، هروب الزوجة إلى منزل أهلها دون إذن الزوج بعقوبة تصل إلى ثلاثة أشهر سجن، وينسخ قوانين سابقة كانت تحمي من العنف، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.