الاحتفاظ بتجريم "السرقة بين الأزواج" في مشروع قانون العنف ضد النساء

06 يناير 2016 - 10:55

بعد المسار الطويل الذي قطعه، والجدل الكبير الذي أثاره، وجد مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء طريقه للأمانة العامة للحكومة في أفق عرضه على أحد الاجتماعات المقبلة لمجلس الحكومة.
وعلى الرغم من الجدل الكبير، الذي أثارته المقتضيات المتعلقة بـ”السرقة بين الأزواج”، إلا أن النص الجديد احتفظ بهذه الجريمة، حيث تنص المادة 14 من هذا المشروع على عقوبة بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف درهم كل “من اختلس عمدا مالا مملوكا لزوجه”، على أن يتم تحريك المتابعة فقط عند تقديم الزوج أو الزوجة المتضررة شكاية، في ما يضع تنازل أحد الزوجين عن شكايته حدا للمتابعة.
علاوة على ذلك، ينص المشروع، الذي يتوفر “اليوم 24” على نسخة منه، تجريم النصب وخيانة الأمانة المرتكبة بين الزوجين، مع اشتراط تحريك المتابعة بناء على شكاية أحد الزوجين وإسقاطها في حال تنازل أحدهما.
إلى ذلك، يعاقب القانون الجديد “تبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية وبقصد الإضرار بها أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية وباقتسام الممتلكات”، بعقوبات سجنية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي