رئيس بلدية تملالت يوقف صرف التعويضات لنائبيه من «البيجيدي»

28 فبراير 2020 - 07:00

بعد أن ألغى تفويضه لهما بالإشراف على المرآب الجماعي والمصادقة على تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، أوقف رئيس بلدية تملالت، بإقليم قلعة السراغنة، جمال كنوين، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، صرف التعويضات القانونية عن التمثيل منذ شهر نونبر المنصرم، لنائبيه الثاني والثالث، عزيز لدية وهشام العابدي، المنتميين لحزب العدالة والتنمية، اللذين وجّها شكاية لعامل إقليم قلعة السراغنة، اعتبرا فيها وقف صرف تعويضاتهما خرقا للمادة 52 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمرسوم المنظم لها، ملتمسين منه التدخل لوقف ما اعتبراه «خرقا من طرف رئيس المجلس للقانون»، وتطبيق سلطة الحلول المخولة للمسؤول الأول عن الإدارة الترابية في الإقليم، بمقتضى المادة 198 من القانون نفسه، التي تنص على أنه «إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة واجب تسديدها من قِبل الجماعة، حقّ لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل صرف النفقة المعنية. وفي حالة عدم الأمر بصرف هذه النفقة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ الإعذار، تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 76 من هذا القانون التنظيمي»، اللتين تنصان على أنه «إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.

وبعد انصرام أجل سبعة أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع»، ويبت القضاء الاستعجالي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط، وإذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع، جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها. واعتبر النائب الثاني للرئيس، في تصريح أدلى به لـ»أخبار اليوم»، بأن وقف صرغ تعويضاتهما القانونية يعد امتدادا لما وصفاه بـ»الانقلاب على الأغلبية السابقة»، واستمرارا «للقرارات غير القانونية التي أقدم عليها الرئيس منذ أن عزز صفوف أغلبيته بحوالي 10 مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة»، الذين قالا إنهم اشترطوا عليه إبعاد نائبيه الثاني والثالث من الأغلبية الجديدة، مشيرين إلى أن المستشارين الجماعيين «الباميين»، والبالغ عددهم 11 من أصل 27 مستشارا المشكلين للمجلس، سبق لهم أن وجّهوا شكاية أمام القضاء ضد الرئيس يتهمونه فيها بـ»سوء التدبير المالي للجماعة»، قبل أن يلتحقوا، مؤخرا، بصفوف أغلبيته.

وتابع بأن الرئيس أصبح لا يستدعي نائبيه الثاني والثالث لحضور اجتماعات مكتب المجلس، وينفرد بوضع جدول أعمال الدورات دون وهو ما اعتبره خرقا للمادة 38 من القانون التنظيمي للجماعات، ناهيك عن رفضه إدراج النقط التي يقترحانها في جدول أعمال الدورات، دون أن يعلل هذا الرفض أو يحيط المجلس علما به عند افتتاح الدورات، وفق ما تنص عليه المادة 40 من القانون عينه.

وأضاف النائب الثاني بأن الرئيس يرفض تسليمهما نسخا من محاضر الدورات، رغم وضعهما طلبات داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 273 من القانون المذكور، كما يرفض الإجابة عن سؤال كتابي، مرّت عليه سنة، متعلق بـ»فوضى احتلال الملك العمومي»، وهو ما اعتبره «خرقا للمادة 46 من القانون نفسه».

هذا، وسبق لنائبي الرئيس المذكورين أن وجّها شكاية، الخميس الماضي (20 فبراير الجاري)، إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، يطالبان فيها بـ»فتح تحقيق في شأن خرق الرئيس للقانون المتعلق بالترخيص لاحتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية»، موضحين فيها بأن الرئيس قام، في يناير المنصرم، بمنح تراخيص بشكل فردي باحتلال الملك العمومي الجماعي فوق المساحة الخضراء «البستان»، ليكتشف المشتكيان بأن هذه التراخيص لم تكن سوى مطية لإحداث مقاهٍ عصرية ومرافق صحية، دون مصادقة المجلس وسلطة الوصاية.

وتابعت الشكاية بأن التراخيص تم إصدارها دون احترام لمسطرة الترخص بالاحتلال المؤقت للملك العام، ولم تُعرض على عامل الإقليم من أجل التأشير عليها، طبقا لمقتضيات المادة 118 من القانون التنظيمي، وللمادتين 116 و117 من الظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، على اعتبار بأن تلك القرارات هي بمثابة تفويت ملك عمومي جماعي لفائدة مستثمرين خواص.

وأشارت الشكاية إلى أن الرئيس تغاضى عن استفساراتهما، طيلة أكثر من 10 أشهر، قبل أن يدرج نقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، المنعقدة بتاريخ 20 نونبر الفارط، للتصويت على مقرر من المجلس بالترخيص لاحتلال الملك العمومي بإقامة بناء بعد استكمال بناء المقاهي العصرية المذكورة واقتراب موعد افتتاحها. وتساءل المشتكيان: هل يعقل أن يسبق البناء الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام؟

في المقابل، أوضح جمال كنيون، رئيس بلدية تملالت، بأن التوقف عن صرف تعويضات نائبيه الثاني والثالث وعدم استدعائهما لحضور اجتماعات مكتب المجلس الجماعي يدخل في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذها بعد أن صادق المجلس على مقرر ملتمس موجه لعامل الإقليم من أجل إحالة ملفيهما على القضاء الإداري للبت في ارتكابهما لـ»أخطاء جسيمة خلال تدبير المهام المفوضة إليهما» من عدمه.

وتابع كنيون بأنه سبق وأن فوّض لنائبيه المذكورين ممارسة المهام والتوقيع في الإشراف على المرآب البلدي والمصادقة على تصحيح الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، قبل أن يتوصل بشكايات من مواطنين وموظفين حول ما اعتبره «أخطاء جسيمة ارتكبها نائباه الثاني والثالث»، موضحا بأن أحدهما استغل مسؤوليته وقام بتكليف أحد المقاولين بتبليط وترصيف الزقاق الذي يتواجد به منزله، فيما قال إن الآخر كان يختلي بالمواطنين ويملأ شخصيا السجلات الخاصة بتصحيح الإمضاءات، وهي المهمة التي يتولاها الموظفون الجماعيون.

ونفى الرئيس أن يكون رفض تسليم المحاضر لنائبيه، مشيرا إلى أنه سبق لهما أن طلبا بنسخة من محضر إحدى الدورات، غير أن المصالح المختصة بالجماعة لم تكن انتهت بعد من إعداد المحضر المذكور.

وبخصوص استغلال الملك العام، أوضح بأن الترخيص تم في احترام للقانون، بناءً على مقرر جماعي، مشيرا إلى أن الأمر كان موضوع شكاية سابقة للمجلس الجهوي للحسابات، الذي قال إنه قام بمهمة رقابية للجماعة اطلع خلالها على الوثائق الخاصة بالترخيص.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي