تعديل جنائي في السودان يجرم ختان الإناث.. اليونسيف: خطوة تاريخية

01 مايو 2020 - 12:50

قرر مجلس الوزراء السوداني إجازة تعديل القانون الجنائي في البلاد ليشمل مادة خاصة بتجريم ختان الإناث، تحت رقم 141، دون توضيح تفاصيل عقوبة هذه الجريمة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صادر عنها، أمس الخميس، إنها ترحب بقرار مجلس الوزراء الذي سيضيف مادة جديدة إلى القانون الجنائي السوداني تجرم ختان الإناث لأول مرة في البلاد التي تنتشر فيها هذه العادة على نطاق واسع.

ولم توضح السلطات تفاصيل جريمة ختان الإناث، ولكن وسائل إعلام محلية كانت قد تداولت عام 2017 مشروع مادة يقول نصها: “يعد مرتكبا جريمة كل من يقوم بإزالة أو تشويه العضو التناسلي للأنثى مما يؤدي إلى ذهاب وظيفته كلياً أو جزئياً سواء كان داخل أي مستشفى أو مركز صحي أو مستوصف أو عيادة أو غيرها من الأماكن؛ ويعاقب من يرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة كما يجوز إغلاق المحل”.

كما تداولت وسائل إعلام محلية تقديم مقترحات في شهر الماضي، من قبل وزير العدل السوداني، لمجلس الوزراء من ضمنها تجريم تشويه الأعضاء التناسلية لدى الإناث.

ووصفت منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة خطوة إدراج هذه المادة في القانون السوداني بـ”التاريخية”، مرحبة بقرار مجلس الوزراء، مشيرة في بيان إلى أنه تم التصديق على جميع التعديلات التي اقترحها المجلس القومي لرعاية الطفولة (NCCW) بما يتماشى مع رؤية اليونيسف لتعزيز حقوق الطفل.

ووفقا لليونيسف، تعتبر السودان إحدى الدول التي ترتفع فيها نسبة بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية، إلى جانب دول إفريقية وأخرى في الشرق الأوسط.

وكانت مصر بدأت تجريم ختان الإناث عام 2008، قبل تعزيزه في 2016 بمعاقبة مرتكب الختان بعقوبة قد تتجاوز 7 سنوات، كما أخذت موريتانيا الاتجاه نفسه في التجريم، إذ تعاقب على ختان الإناث بالسجن حتى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة، إلا أن العادة مازالت مستمرة.

يذكر أن السودان كان يعرف سابقاً قانوناً يجرم هذه العادة، لكن الدولة تخلت عنه منذ عام 1983.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *