أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، في 6أبريل حكما مثيرا يقضي ببطلان إنذار مكتوب باللغة العربية موجه إلى سيدة تحمل الجنسية الفرنسية، بدعوى أنها تجهل اللغة العربية. الحكم الاستئنافي من شأنه أن يثير ردود فعل؛ بالنظر لكون اللغتين العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان في البلاد.
وتعود وقائع القضية إلى دعوى مسجلة في المحكمة الابتدائية بالرباط، في 2 يناير2020، تدعي فيها “شركة الرباط ديفلوب”، أنها وجهت إلى سيدة تقطن في محل على سبيل الكراء، “إنذارا” لإفراغ المحل السكني من أجل الهدم وإعادة البناء، لكن بدون جدوى. والتمست الشركة من المحكمة إفراغ السيدة من المحل. وقضى الحكم الابتدائي بإفراغ السيدة، لكن هذه الأخيرة قررت اللجوء إلى الاستئناف.
وعللت السيدة استئنافها بكونها “أمية من حيث اللغة العربية”، مما يكون معه الإنذار “غير صحيح”، واعتبرت جواب المحكمة بانتفاء الحجة لكونها تجهل اللغة العربية، غير صحيح. مشيرة إلى أن قضاء هذه المحكمة “دأب على عدم اعتبار الإنذار المحرر باللغة العربية الموجه إلى الجاهل، بهذه اللغة”. وبذلك اعتبرت أن الحكم “بني على إنذار باطل”.
وجاء في حيثيات الحكم الاستئنافي، أنه من الثابت من بطاقة إقامة السيدة المستأنفة للحكم “بأنها فرنسية”، وأنه لما كان الأمر كذلك “وجب تحرير الإنذار باللغة الفرنسية”، وأن تحريره باللغة العربية “يجعله غير منتج لأي أثر”، في مواجهة الموجه إليها، مما يجعل دفعها بالأمية بخصوص لغة تحرير الإنذار “قائم على أساس”، باعتبار أن الأمي “هو الشخص، الذي لا يحسن القراءة والكتابة، باللغة التي حرر بها الإنذار”.
واعتبر الحكم بأن المحكمة الابتدائية حين أجابت على الدفع المذكور، بكون السيدة “لم تثبت جهلها باللغة العربية”، تكون قد “قلبت عبء الإثبات وألزمتها بإثبات خلاف الأصل،” الذي هو جهلها باللغة العربية طالما أنها فرنسية الجنسية، في حين أن الشركة المستأنف عليها الحكم هي التي يجب عليها “إثبات علم السيدة الفرنسية باللغة العربية”. وبذلك قررت المحكمة أن الإنذار المذكور “غير صحيح ومنعدم الأثر”.
ويطرح هذا الحكم تساؤلات بخصوص مكانة اللغة العربية في الدستور، ويفتح الباب للطعن في الإنذارات الموجهة للأجانب باللغة العربية. فهل سيكون بإمكان أيضا المواطن المغربي الناطق بالأمازيغية فقط، الطعن في الإنذار الموجه له باللغة العربية، لكونه يجهلها.