اجتهاد قضائي جديد يؤكد حق المستقيل من حزبه أن يترشح مع حزب آخر دون انتظار قبول استقالته

23 سبتمبر 2021 - 15:30

في اجتهاد قضائي نوعي جديد، قضت المحكمة الإدارية في الرباط، يوم الاثنين الماضي، برفض طلب تجريد مستشار جماعي من عضويته في جماعة ترابية، لتغييره الانتماء السياسي، دون أن يوافق حزبه الأول على طلب الاستقالة، وذلك عقب طعن تقدم به الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله.

واعتبر الحكم القضائي أن « ثبوت تقديم طلب الاستقالة من الحزب، والترشح باسم حزب جديد، لا يجعل من المعني، الذي رُفض طلب استقالته، في وضع المنخرط إراديا في أكثر من حزب في آن واحد، ولا تتحقق فيه بالتالي موانع الترشح.

وذهب الحكم القضائي إلى القول إن ربط نفاذ مفعول الاستقالة بقرار الحزب بقبولها، يجعل المنتمي للحزب المعبر عن رغبته في الانسحاب منه، والذي رفض طلبه بالاستقالة، في وضع المكره على البقاء في تنظيم سياسي عبر صراحة عن رفضه استمراره في الانتماء إليه، وهو ما من شأنه الإخلال بمبدأ حرية الانتماء السياسي، المقرر دستوريا والمكرس قانونا.

وفي التفاصيل، تقدم نبيل بن عبد الله بطعن لدى المحكمة الإدارية في الرباط، في انتخاب المنتمي، سابقا، للتقدم الاشتراكية، مصطفى موكول، المرشح الفائز عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في الدائرة رقم 6 في الجماعة القروية لحودران في إقليم الخميسات.

وأوضح نبيل بنعبد الله في الطعن، الذي تقدم به، أن المرشح القائز تقدم باستقالته في 13 غشت الماضي، دون أن يحترم الآجال القانونية، المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وهي الاستقالة، التي تم البث فيها برفضها بتاريخ 2 شتنبر الجاري، لعدم تسوية الوضعية المالية الشاملة للانخراط السنوي والاشتراك الشهري.

واستندت مذكرة هيأة دفاع نبيل بنعبد الله على المادة 88 من القانون الأساسي للحزب، التي تؤكد أن الاستقالة النهائية من الحزب لا تتم، إلا بعد الوفاء بجميع الالتزامات، وأداء المستحقات المالية.

وبعد قبول الطلب من حيث الشكل، اعتبرت هيأة المحكمة أن « مخالفة القانون بالانتماء لحزبين في نفس الوقت، كمانع للترشيح، لا تتحقق، إلا إذا كان الانخراط فيهما إراديا، بأن ينتمي الشخص بإرادته الحرة إلى حزبين سياسيين مختلفين في آن واحد ».

واستحضر الحكم القضائي، المادة 21 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، التي نصت على أنه: « لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في أن وأحد »، مما يؤكد، تضيف المحكمة، كون واقعة انخراط الشخص في حزبين، تكون إرادية وليس مفروضة عليه، أو خارج إرادته.

وأورد الحكم القضائي أن « المدعى عليه كان قد تقدم بطلب استقالته من حزب التقدم والاشتراكية، في تاريخ 13 غشت الماضي، وانخرط في حزب جديد، هو حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي منحه التزكية للترشح باسمه في الانتخاب المجرى يوم 8 شتنر الجاري، يضيف الحكم القضائي، « رغم أن الحزب الذي انسحب منه، لم يبت في طلب الاستقالة، بل قرر عدم قبولها.

ورأت هيأة المحكمة أن تقييد نفاذ مفعول الاستقالة بقرار الحزب بقبولها، يجعل المنتمي للحزب المعبر عن رغبته في الانسحاب منه، والذي رفض طلبه بالاستقالة، في وضع المُكره على البقاء في تنظيم سياسي، عبر صراحة عن رفضه استمراره في الانتماء إليه، وهو ما من شأنه الإخلال بمبدأ حرية الانتماء السياسي، المقرر دستوريا، والمكرس قانونا.

وشدد الحكم القضائي على أن « حرية الانتماء للحزب، والانسحاب منه في أي وقت كمبدأ يجعله واجب التطبيق بالأولوية على أي نص مخالف أدنى في التراتبية التشريعية، تطبيقا لما هو مقرر قانونا، وقضاءً، من أنه لا يستقيم عند تعارض نصين قانونيين تقديم الأدنى على ما هو مقرر بنص أسمى.

وخلص الحكم القضائي إلى أن المدعى عليه (المستشار الجماعي)، الذي تخلى بإرادته الحرة عن انتمائه لحزب التقدم والاشتراكية، وقدم طلب استقالته، وقرر الانتماء لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي نجح باسمه في الانتخاب المطلوب إلغائه، غير خارق لأي مقتضى قانوني، ولا تتحقق فيه موانع الترشيح، ويتعين بالتالي الحكم برفض الطلب.

تحميل الحكم القضائي

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي