هذه أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية

13 يونيو 2014 - 14:28

الندوة التي تنعقد طيلة اليوم الجمعة بالرباط، عرفت إلقاء الضوء على أهم ما جاءت به المسودة موضوع النقاش، خصوصا في ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي الذي يعتبر من أهم مسببات الاكتظاظ في السجون المغربية، حيث سيتم اعتباره حسب التعديلات الجديدة "تدبيرا استثنائيا" لا يتم اللجوء إليه إلا عند تعذر تطبيق تدبير بديل عنه مع التنصيص على شروط محددة له، كالخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، أو اعتماده كوسيلة لوضع حد للجريمة أو منع تكرارها، أو عند الحاجة إليه للحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة أو في الحيلولة دون فرار المشتبه به أو حمايته و القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضوره أو مشاركته مع اعتبار المراقبة القضائية بديلا للاعتقال الاحتياطي، وإضافة تدبير القيد الالكتروني وتنظيمه.

من جهة أخرى، سيصبح قرار الإيداع قيد الحراسة النظرية معللا إضافة إلى قابلية الطعن فيه مع تقليص عدد التمديدات في الجنايات من 5 إلى 3 مرات باستثناء بعض الجرائم، مع ضمان حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى للوضع تحت الحراسة والتنصيص على تحمل الدولة لتغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية ، علاوة على التسجيل السمعي البصري للاستجوابات إذا كان الأمر يتعلق بجناية أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين. 

مشروع المسطرة الجديدة التي وصفها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بـ"المتقدمة"، ينص كذلك على ترشيد التحقيق وذلك بالتنصيص على اختياريته في كافة الجنايات، في وقت لا يكون في الجنح إلا بنص قانوني. 

القانون الجديد أدخل التكنولوجيات الجديدة في تنفيذ المحاضر، وذلك بتحديد نموذج المحضر لضرورة المعالجة الإلكترونية لها، علاوة على اعتماد التوقيع الإلكتروني عليهان مع إمكانية استعمال تقنية الاتصال عن بعد (الفيديو كونفرنسvidéo conférence) للاستماع إلى الأطراف من طرف قضاة التحقيق والمحاكم.

الأحداث كانت لهم تدابير خاصة في مشروع المسطرة، الذي نص على إمكانية حضور المحامي خلال الاستماع إلى الحدث من طرف الشرطة القضائية ، مع  منع إيداع الحدث الذي يقل عمره عن 15 السنة في المؤسسات السجنية و ضرورة تعليل قرار إيداع الحدث الذي يتجاوز 15 سنة في السجن، مع اشتراط ضرورة بيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية. هذا إضافة إلى إمكانية تغيير العقوبة السالبة للحرية بالعمل لفائدة المنفعة العامة، مع إمكانية استبدال العقوبة المحكوم بها في حق الحدث من طرف آخر هيئة قضائية نظرت فيها بتدابير تربوية مع تعزيز مراقبة ظروف احتجاز هؤلاء القاصرين بتفقد السجون ومراكز الملاحظة شهريا من طرف النيابة العامة أو الموظفين المكلفين بالمساعدة الاجتماعية .

عقوبة الإعدام بقيت حاضرة في مشروع القانون الجنائي المغربي، إلا أنه تم تقييدها وذلك باشتراط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلى إجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة. 

علاوة على ذلك تم التنصيص على امكانية إبلاغ الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل  بمعطيات عامة عن الجرائم والأبحاث دون المساس بقرينة البراءة، من طرف النيابة العامة التي تمتلك وحدها تدبير الدعوى العمومية والإشراف على الأبحاث التمهيدية .

 

شارك المقال

شارك برأيك
التالي