ألغت محكمة الاستئناف بطنجة قرارا استئنافيا سابقا قضى وبشكل غيابي بإدانة متهم من أجل جنحة استهلاك المخدرات، بعدما تبين لها أن النيابة العامة لم تشعر المتهم بحقه في العلاج.
ويُعتبر هَذا الحُكْم الذي نشره موقع المفكرة القانونية، “أول تطبيق قضائي منشور صادر عن محاكم الاستئناف يفعل ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات”، بالإضافة اعتماد حيثياته على توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان”.
وتعود فصول القضية إلى سنة 2007، حينما أوقفت الشرطة شخصا يحوز قطعة من المواد المخدّرة، وعند الاستماع إليه في محضر الشرطة اعترف بحيازته للمخدرات لكونه مدمن على استهلاكها.
وبعد إحالته على النيابة العامة، قررت متابعته في حالة سراح، وقضت المحكمة الابتدائية بإدانته من أجل المنسوب اليه، ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها ألف درهم.
كما قضت محكمة الاستئناف غيابيا بتأييد الحكم الابتدائي.
وبعد اطلاع المتهم على الحكم الصادر في حقه بشكل غيابي، بعد مرور زهاء 14 سنة على صدوره، تقدم بطلب للتعرّض عليه أمام محكمة الاستئناف، مطالبا بإلغائه لكونه لم يفعّل مبدأ الحقّ في العلاج.
وذكر دفاع المتهم بحكم سابق قضى بعدم قبول المتابعة المتعلقة باستهلاك المخدرات لعدم إشعار المستهلك بحقه في العلاج، وأيضا بدعوة صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتفعيل مقتضيات ظهير 21 ماي 1974.
وفي دراستها للقضية طالبت المحكمة بالاطلاع على نسخة من محضر استنطاق المتهم للتأكد من إشعاره بحقه في العلاج، وبعد تأكيد ممثل النيابة العامة تعذر إنجاز الإجراء المطلوب، تقرر اعتبار القضية جاهزة.
وبعد التأكد من هوية المتهم وفق ما ضمن بمحضر الضابطة، أشعر بالمنسوب إليه فأجاب بالإنكار، نافيا ما ورد بمحضر الضابطة القضائية.
وقضت المحكمة في 27 دجنبر 2022 بإلغاء الحكم المتعرض عليه، معللة ذلك بكون “المتابعة الجنائية بخصوص جنحة استهلاك المخدرات لا تجري إذا وافق مرتكب الجريمة بعد فحص طبي من وكيل الملك على الخضوع خلال المدة اللازمة لشفائه إلى علاجات القضاء على التسمم التي تقدم إما في مؤسسة علاجية أو في مصحّة خاصة”.
كما أنه “لاوجود لأي دليل في الملف على إشعار المتهم لحظة استنطاقه من قبل وكيل الملك بحقه في الخضوع لعلاج طبي أو استفساره عن مدى موافقته على الخــــضوع للعلاجات المذكورة”.
ويعد هذا الحكم حسب المفكرة القانونية “أول اجتهاد قضائي منشور صادر عن محاكم الاستئناف، يكرّس حق المدمنين على استهلاك المخدرات في العلاج، وذلك بعد صدور أحكام قضائية ابتدائية كرست هذا الحق”.