اجتهاد قضائي: لا نفقة للمولود من علاقة جنسية غير شرعية لكنه يستحق التعويض جبرا للضرر

13/01/2026 - 12:30
اجتهاد قضائي: لا نفقة للمولود من علاقة جنسية غير شرعية لكنه يستحق التعويض جبرا للضرر

كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن بعض الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض خلال سنة 2025، مؤكدا أنها « أصدرت عدة قرارات مرجعية، تشكل اجتهادا قضائيا ».

واستعرض عبد النباوي، اليوم الثلاثاء، في افتتاح السنة القضائية الجديدة، مضمون اجتهاد قضائي لمحكمة النقض، يؤكد أن لا نفقة للمولود من علاقة جنسية غير شرعية لكنه يستحق التعويض جبرا للضرر.

وجاء في قرار محكمة النقض، الصادر عن الغرفة المدنية بتاريخ 15 أبريل 2025، « لئن كان المولود نتيجة لعلاقة جنسية غير شرعية من غير رضى الموطوءة الخالية من الزوج، لا تجب له النفقة الواجبة للولد الشرعي، فإنه يستحق التعويض جبرا للضرر ».

من جهة أخرى، قضت غرفة الأحوال الشخصية والميراث، بـ »صواب حكم محكمة الموضوع التي قضت بتعويض للزوجة التي كانت تعلم الأجيرات بمصنع لزوجها، ولم تكن تتقاضى عن ذلك أجرا ».

واعتبرت المحكمة في قرارها أن « ذلك يندرج في نطاق المادة 49 من مدونة الأسرة، ويشكل مساهمة في تنمية أموال الأسرة ».

وقضت نفس الغرفة في اجتهاد قضائي آخر، صدر بتاريخ 19 شتنبر الماضي، بأن « مقتضيات المادة 186 من مدونة الأسرة تستدعي مراعاة مصلحة المحضون في تطبيق المواد المتعلقة بالحضانة، وأن المحكمة لما قضت بإسقاط الحضانة بعلة تحايل الحاضنة في تنفيذ مقرر الزيارة، دون أن تجيب عن دفعها بخصوص محل سكنها وتتحرى المصلحة الفضلى من ذلك، تكون قد أساءت تطبيق القانون، ولم تعلل حكمها تعليلاً كافياً مما يعرضه للنقض ».

شارك المقال