كشف وزير العدل، محمد أوجار، أمس الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، عن معطيات أكثر تفصيلا عن أعداد معتقلي الحسيمة، والتهم الموجهة إليهم.
وأوضح الوزير أن 17 شخصا من معتقلي الحسيمة تمت إحالتهم من طرف النيابة العامة على قضاء التحقيق، الذي أمر باعتقالهم، من بينهم حدث، من أجل محاولة إضرام النار عمدا في ناقلة بها أشخاص، ووضع متاريس في الطريق العام نتجت عنه جروح، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بأحداث الشغب، التي عرفتها إمزورن في 26 من مارس 2017.
وبالعودة إلى القانون الجنائي المغربي، خصوصا الفصلين 114 و580، فإن عقوبة التهمة الموجة إلى نشطاء حراك الريف السبعة عشر تصل إلى الإعدام.
وينص الفصل 580 من القانون الجنائي المغربي أنه « من أوقد النار عمدا في مبنى، أو بيت، أو مسكن، أو خيمة، أو مأوى ثابت، أو متنقل، أو باخرة، أو سفينة، أو متجر، أو ورش، إذا كانت هذه المحلات مسكونة، أو معدة للسكنى، وعلى العموم، في أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى، سواء كان مملوكا له أو لغيره، يعاقب بالإعدام. ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات، أو طائرات، أو عربات بها أشخاص، أو في عربات ليس بها أحد، ولكنها تكون جزءا من قافلة بها أشخاص ».
أما الفصل 114، فنص على أن « كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها، أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها، أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة، ويعاقب عليها بهذه الصفة ».
وكانت مجموعة من الفرق البرلمانية قد دعت، أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى إطلاق سراح المعتقلين، والحوار مع نشطاء الحراك لتجاوز حالة الاحتقان.