الرميد ونقاش عقوبة الإعدام: القصاص مذكور في القرآن لكن الحق في الحياة هو أسمى الحقوق

15 سبتمبر 2020 - 20:40

دخل مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان في خضم النقاش الوطني الدائر حول عقوبة الإعدام، بعد فاجعة مقتل الطفل عدنان، مبرزا أن عقوبة من بين العقوبات التي عرفتها البشرية منذ القدم، وأقرتها الديانات الثلاث وتبنتها تشريعات معاصرة.

وقال الرميد في تدوينة على حسابه في فيسبوك، “نص القرآن الكريم على عقوبة الإعدام في القتل العمد في قوله تعالى: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون” البقرة (آية: 179)، وترفع هذه العقوبة بعفو أهل القتيل وقبول الدية، “فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان” البقرة (آية: 178).

وأوضح الرميد أن هذه العقوبة أصبحت اليوم محل خلاف عالمي تعيشه العديد من الدول، حيث تتجاذبها ثلاث اتجاهات “دول تبنت الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم (106 دولة من بينها فرنسا وبلجيكا وكندا والسينغال وساحل العاج، وألمانيا…)، ودول أبقت على عقوبة الإعدام مع التنفيذ (56 دولة من بينها: اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وإيران، وباكستان، والهند…)، ودول أبقت على عقوبة الإعدام مع وقف التنفيذ (28 دولة مثل المغرب وكوريا الجنوبية وتونس وغانا وروسيا….)، في حين تم تسجيل في سنة 2019 ما لا يقل عن 2307 حكم بالإعدام في 56 بلدا، من أصل 26604 محكوم بالإعدام. 
الرميد قال إن النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة، حيث “يشكل الحق في الحياة أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة، وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة”.
وأوضح المسؤول ذاته، أن عقوبة الإعدام في التشريع المغربي يتضمن فيها القانون الجنائي ما لا يقل عن 31 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، كما ينص القانون المتعلق بالقضاء العسكري على هذه العقوبة فيما لا يزيد عن 5 جرائم، وبالإضافة إلى ذلك يعاقب الظهير الشريف المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة بالإعدام عن هذه الجرائم.
وأضاف أن هناك تقييدات على عقوبة الإعدام جعلت التشريعات الوطنية متوافقة، على العموم، مع المعايير الدولية المرتبطة بتطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها، حيث لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد على القاصرين دون سن 18 سنة، ولا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو ولا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المرأة الحامل إلا بعد سنتين من وضع حملها.
وذكر الرميد يخصوص تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب أنها “لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، كما أن القضاء المغربي مقل في إصدار عقوبة الإعدام ويتعامل معها بكثير من التريث والاتزان، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عن عشرة أحكام، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام المتواجدين في السجون إلى غاية سنة 2019 يبلغ 70 شخصا”.
وأعطى وزير الدولة في حقوق الإنسان نماذج  لبعض الأحكام نفذ بشأنها بالإعدام “لشخص قدم للعدالة سنة 1975 من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة، وكان الضحية شرطي استعلامات، فصدر في حق الجاني حكم بالسجن المؤبد بتاريخ 19/03/1975 من طرف محكمة الاستئناف بأسفي، وأثناء تنفيذ العقوبة بالسجن المركزي بالقنيطرة في غضون سنة 1980 ارتكب المعني جناية أخرى تتعلق بالقتل العمد في حق أحد حراس السجن، فصدر في حقه قرار جديد بالإعدام، وبعد استفادته من العفو الملكي أطلق سراحه بتاريخ 03/03/2007 ولم يمر على إطلاق سراح المعني بالأمر إلا بضعة أشهر، وبالضبط بتاريخ 18/10/2007، ارتكب من جديد جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة وانتحال صفة شرطي، وبعد المحاكمة صدر قرار بتاريخ 10/12/2012 في الملف الجنائي عدد 748/2002 قضى في حق المتهم بالإعدام.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

faty منذ 3 سنوات

مع احترامي للمحامي حق الحياة اسمى حقوق الانسان ولكن لي قثل ولا دبح واغتصب طفولة بريئة اصلا مافيه الانسانية وبالثالي فهو ليس انسان وبالثالي يطبق فيه القانون بالنثل

التالي