تفاصيل الحكم القضائي بحل جمعية ربابنة الطائرات.. رفض إبطال الاتفاقيات مع "لارام"

30 نوفمبر 2020 - 23:00

بعد الجدل الذي أثاره قرار المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء بحل “الجمعية المغربية للطيارين المدنيين”، في 25 نونبر الجاري، حصلت “أخبار اليوم” على نص الحكم الذي يظهر منه أن المحكمة قضت بحل الجمعية بسبب قرارها خوض إضراب داخل شركة الخطوط الملكية المغربية، وبما أنها جمعية وليست نقابة، اعتبرت المحكمة أن ذلك يوجب حلها وإبطالها.. وفيما يلي حيثيات الحكم.

بدأت القضية حين وضعت شركة “لارام” دعوى لدى المحكمة في 19 شتنبر، تقول فيها إن “الجمعية المغربية للطيارين”، تأسست بناء على ظهير صادر في نونبر 1958، الذي جرى تتميمه وتعديله في 23 يوليوز 2002، وإن الشركة توصلت من الجمعية بمطالبات تتعلق بأمور”مهنية” وصلت حد “التهديد بدعوة المنخرطين إلى خوض إضراب إنذاري”، وقامت بنشر تهديدها ببعض الجرائد الوطنية، وقالت إنه “يُمنع على الجمعيات” لأن ذلك يدخل ضمن “الاختصاص الحصري للنقابات”. وأوضحت الشركة أن تضمين القانون الأساسي للجمعية ضمن أهدافها إنشاء جميع التنظيمات، ومناقشة وتوقيع الاتفاقيات الجماعية وعقود العمل، والتأمين، يجعل الجمعية “باطلة مطلقا”، وتابعت أن الجمعية قامت بتنظيم “استفتاء بين أعضائها وحثهم على الإضراب”، بعلة أن الشركة قامت بتسريح جزئي أملته الظروف الاقتصادية. وطلبت “لارام” من المحكمة “بطلان الجمعية” والحكم بحلها واعتبار جميع وثائقها ومراسلاتها ومقرراتها باطلة ومصادرة أموالها، وتعيين أحد المفوضين القضائيين أو أحد أعوان كتابة الضبط لتنفيذ إغلاق مقر الجمعية وفروعها ومكاتبها أينما وجدت بالتراب الوطني، ومنع كل اجتماع لها بالقوة العمومية، وتعيين مصف قضائي يتسلم بمجرد صدور الحكم أموال ووثائق الجمعية وبيع منقولاتها عن طريق المزاد العلني، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية للمملكة، وفي جريدتين بالعربية والفرنسية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وفي جلسة أمام المحكمة عقدت في 28 أكتوبر، ردت جمعية الربابنة بأنها تعتبر “جمعية أجنبية عن الشركة”، وبالتالي، لا صفة لـ”لارام” في رفع الدعوى، فهي طرف متضرر من الدعوة إلى الإضراب، وهذا لا يخول لها حق طلب حل الجمعية، وأن حق الإضراب مضمون دستوريا. وأشارت الجمعية إلى أنها عضو في “فدرالية دولية” تضم ربابنة العالم، وأن الجمعية كانت دائما شريكا أساسيا في القضايا التي تخص الطيران المدني، ووقعت اتفاقيات مع سلطات حكومية ومع الرئيس المدير العام لشركة “لارام”، كما أنها كانت دائما طرفا في الحوار الاجتماعي مع الشركة الجوية، وأن هذا الدور أصبح “عرفا” يجوز العمل به طبقا للفصل 11 من مدونة الشغل، وأن حق الإضراب مضمون دستوريا وأن اللجوء إليه حق لكل المأجورين. وطلبت الجمعية من المحكمة رفض طلب الشركة.

في جلسة عقدت في 28 أكتوبر أدلت النيابة العامة بمذكرة، اعتبرت فيها أن “قيام الجمعية بنشاط غير مبين في قانونها الأساسي ينهض موجبا لحلها”، لأن القانون يميز بين النقابة والجمعية، ودعت إلى حل الجمعية.

وفي جلسة أخرى في 4 نونبر، أدلت الجمعية بمذكرة جوابية، أفادت فيها أنها طيلة مدة وجودها أبرمت عدة اتفاقيات مع الأغيار مثل وزارة السياحة، وأنه تم تعيينها بمقتضى قرارات وزارية عضوا في لجنة معادلة الإجازات، وشواهد الأهلية الخاصة بالربابنة وعضوا في لجنة السلامة الجوية، وأن من شأن دعوى البطلان، “المس بحقوق السلطة الحكومية الوصية على قطاع الطيران المدني”.

وفي تعليلها للحكم اعتبرت المحكمة أن الجمعية “لا تنكر أنها دعت إلى تنظيم استفتاء لاتخاذ قرار بالقيام بإضراب داخل الشركة”، وهو ما يتضح من الرسالة الصادرة عنها في 30 غشت. كما أكدت أن حق الإضراب مضمون دستوريا، لكن الإخطار بالإضراب هو “امتياز يمنح للنقابات”، وليس للجمعيات طبقا للفصل 396 من مدونة\ الشغل، وأوضحت المحكمة أن الدعوة إلى الإضراب يعد عملا “محظورا على الجمعية بحكم القانون”. واعتبرت أن الفصل 36 من ظهير الحريات العامة، رتب جزاء على حل كل جمعية تقوم بأعمال خارجة عن اختصاصاتها وأنه لا يمكن للجمعية أن تتمسك بـأن العرف جرى على كونها عضوا في لجان إدارية لها اختصاصات في مجال تدبير النقل الجوي، باعتبار أن العرف لا يمكن أن يخالف القانون، إذا كان صريحا. وبذلك قررت الحكم ببطلان وحل الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، ومنع كل اجتماعاتها، وإغلاق مقرها وتصفية موجوداتها، وتعيين مصف. لكن المحكمة “لم تر مبررا كافيا لشمول الحكم بالنفاذ المعجل”.

وبخصوص طلب الشركة إلغاء كل العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الجمعية، ردت المحكمة: “بما أن الشركة لم تدل بالعقود المطلوب إبطلاها، فإن المحكمة رفضت طلبها، وعدم التصريح بإبطال التصرفات المبرمة بين الشركة والجمعية”. وجاء منطوق الحكم الذي صدر في 25 نونبر كالتالي: في الشكل، بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول إدخال الغير وإبقاء الصائر على رافعه، وعدم قبول طلب إبطال التصرفات المنجزة من طرف المدعى عليها، أي الجمعية. وفي الموضوع، صرحت المحكمة ببطلان الجمعية المغربية للطيارين المدنيين وحل هذه الجمعية وإغلاق مقرها مع تصفية موجوداتها وتعيين الخبير المحلف محمد التوكاني، الذي عليه القيام بتصفية موجوداتها وتسليمها لمن له الحق فيها.

وكان محامي جمعية الطيارين، زكرياء المريني، صرح لـ”أخبار اليوم” أنه لا يوجد نص قانوني، يمنع أي شخص من مناقشة فكرة الإضراب. فالدستور “يكفل ممارسة حق الإضراب”، ولم يصدر بعد قانون تنظيمي ينظم هذا الحق”. واعتبر المحامي أنه جرت “المبالغة بإصدار قرار حل الجمعية”، لكنه شدد على استئناف القرار قريبا، علما أن هذه الجمعية التي تأسست سنة 1971، هي الوحيدة التي تمثل ربابنة الطائرات المدنيين في المغرب.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي