إرجاء البت في ملتمس استدعاء شاهدين في ملف برلماني معتقل بتهمة «الارتشاء»

23 ديسمبر 2020 - 07:30

للمرة الثالثة على التوالي، أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مراكش، الخميس المنصرم، البت في ملتمس الاستماع إلى شاهدي نفي في ملف المستشار البرلماني والرئيس السابق لجماعة “واحة سيدي إبراهيم”، مولاي عبدالرحيم الكامل، المحكوم عليه ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 600 ألف درهم (60 مليون سنتيم)، لإدانته بجناية الارتشاء.

  فبعدما سبق له أن تقدم بملتمسين، أحدهما مكتوب والآخر شفوي، لاستدعاء عون سلطة سابق و وسيط عقاري للاستماع إلى شهادتيهما خلال المرحلة الاستئنافية من المحاكمة، عاد دفاع البرلماني، ممثلا في المحامي محمد الكاميلي، من هيئة سطات، وتقدم مجددا بالملتمس عينه،خلال الجلسة الثالثة من المحاكمة الملتئمة صباح الخميس الفارط، لتتداول هيئة الحكم،على المقاعد، وتُقرّر إرجاء البت فيه إلى حين مناقشة القضية.

وبعد مرور حوالي شهرين على انطلاق المحاكمة الاستئنافية، وافقت مجددا الغرفة، برئاسة القاضي عبدالرحمان المعطاوي، على مهلة إضافية للمحامي نفسه لإعداد الدفاع، محددة الخميس 7 يناير المقبل تاريخا للجلسة الرابعة، بعدما سبق لها أن وافقت على ملتمسين لتأخير المحاكمة تقدم بهما أمامها المحامي نفسه من أجل الإطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، وذلك خلال الجلستين السابقتين، المنعقدتين بتاريخي 22 أكتوبر و26 نونبر الماضيين.

مصدر قانوني اعتبر قرار المحكمة إرجاء البت في استدعاء الشاهدين إلى حين مناقشة القضية، “رفضا مبطنا” للملتمس، موضحا بأن الوكيل العام بمراكش سبق له أن تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالاستئنافية ذاتها من أجل إجراء تحقيق إعدادي، في حالة اعتقال احتياطي، ضد الشاهدين المذكورين للاشتباه في ارتكابهما جريمة “شهادة الزور” في ملف المستشار البرلماني خلال المرحلة الابتدائية.

وقد أجرى قاضي التحقيق، بتاريخ الثلاثاء فاتح شتنبر الفارط، جلستي الاستنطاق التفصيلي للشاهدين، في إطار التحقيق الإعدادي الجاري في مواجهتهما للاشتباه في ارتكابهما جناية “شهادة الزور في جناية”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 369 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه من “شهد زورا في جناية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر. فإذا ثبت أنه تسلم نقودا أو مكافأة من أي نوع كانت، أو حصل على وعد، كانت العقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة…”.

   وبعدما رفض قاضي التحقيق الموافقة على منحهما السراح المؤقت، أيّدت الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها الطعن بالاستئناف ضد القرار المذكور، الذي تقدم به أمامها دفاعهما، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، وقضت الغرفة، برئاسة القاضي عبدالكريم قابيل، بأدائهما كفالة مالية مقابل إخلاء سبيلهما وإجراء التحقيق الإعدادي معهما في حالة سراح.

  وقد استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام صدور هذا القرار عن الغرفة الجنحية، القاضي بإلغاء قرار قاضي التحقيق بإيداع المتهمين بشهادة الزور السجن في قضية جنائية تتعلق بالارتشاء وتمتيعهما بالسراح المؤقت مع كفالة مالية، رغم وجود قرائن قوية على ضلوعهما في المنسوب إليهما.

 وطالب المكتب الجهوي للجمعية بمراكش، في بيان أصدره بتاريخ 11 أكتوبر الفائت، بفتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات الإفراج عنهما، موضحا بأن القضية تكتسي طابعا خطيرا وتتعلق بجريمة الرشوة، التي يتابع بها المستشار البرلماني، الذي صدر حكم ضده من لدن غرفة الجنايات الابتدائية قضى بإدانته من أجل جناية الارتشاء، متخوفا من أن “تشكل مثل هذه القرارات مساهمة قضائية في إفلات الجناة من العقاب”.

وسبق للدرك الملكي أن أوقف الشاهدين بعد تحريك المتابعة ضدهما من طرف النيابة العامة، التي أعطت تعليماتها للضابطة القضائية، ممثلة في المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بمراكش، بفتح بحث قضائي تمهيدي، استهلته بالاستماع إلى عون السلطة السابق والوسيط العقاري، اللذين جرى وضعهما تحت الحراسة النظرية، ابتداءً من الجمعة 21 غشت المنصرم، قبل أن يجري تقديمهما، يومين بعد ذلك، أمام أحد نواب الوكيل العام، الذي أحالهما على قاضي التحقيق، خلال اليوم ذاته، ملتمسا منه وضعهما تحت الاعتقال الاحتياطي، وهو الملتمس الذي أيده هذا الأخير، في ختام جلستي استنطاقهما الابتدائي، محرّرا أمرين مكتوبين بإيداعهما سجن “الأوداية”.

وسبق لدفاع البرلماني أن أدلى، خلال الجلسة الرابعة من محاكمته الابتدائية، المنعقدة بتاريخ الأربعاء 4 مارس الماضي، بشهادة عون السلطة مضمّنة في وثيقة مكتوبة بخط اليد ومصادق عليها لدى مصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الجماعات، حاول فيها المقدم القروي السابق، وهو في منتصف العقد الرابع من العمر، تعزيز رواية المتهم في شأن نزاع حول معاملة تجارية مزعومة مع المشتكي، تعود لحوالي 32 سنة،وخاض العون في موضوع يُفترض أنه وقع وهو لازال في سنوات طفولته الأولى، قبل أن تكلفه هذه الشهادة منصبه في الإدارة الترابية، إذ أصدر والي الجهة/عامل عمالة مراكش، كريم قاسي لحلو، قرارا بعزله من عمله.

  ولم تكتف غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، بالشهادة المكتوبة، فقد استدعت عون السلطة المذكور للإدلاء بشهادته حضوريا في الملف، إذ مثل أمامها، صباح الأربعاء 8 يوليوز الفارط، وبعدما تحققت من هويته، طالبته بالحضور للجلسة المقبلة،المنعقدة أسبوعا واحدا بعد ذلك  (15 يوليوز الماضي)، وهي الجلسة التي أكد خلالها المقدم السابق، القاطن بدوار “أولاد بلعكَيد”، ما ورد في شهادته المكتوبة، موضحا بأنه كان وسيطا عقاريا، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2015، قبل أن يُعيّن، خلال السنة الأخيرة، مقدما قرويا، وتابع بأنه سبق له أن أحضر زبونا لكراء محل تجاري في ملكية المشتكي بدوار “أولاد بلعكَيد”، غير أنه زعم بأن هذا الأخير صرّح له بأنه تعهد بتسليم البرلماني المتهم المحل بناءً على معاملة تجارية سابقة بينهما، مضيفا بأنه التقى صدفة بابن المشتكي، السنة الماضية، وأخبره بأن والده قام بتسوية الخلاف التجاري مع البرلماني، تنازل بمقتضاه هذا الأخير عن المحل مقابل تسلمه مبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) من المشتكي.

أما الوسيط العقاري، فقد استمعت إليه الغرفة مرتين، الأولى خلال الجلسة الخامسة، الملتئمة  بتاريخ الأربعاء 18 مارس الفائت، والثانية خلال الجلسة الـ 11 والأخيرة من المحاكمة الابتدائية، بتاريخ 15 يوليوز الماضي، إذ صرّح خلالهما بأنه توسط، سنة 1988، في عملية بيع عقار موضوع مطلب تحفيظ،مساحته 422 مترا مربعا،من طرف البرلماني للمشتكي، بمبلغ 35 ألف درهم (ثلاثة ملايين ونصف المليون سنتيم)، مضيفا بأنه حصل على عمولة قدرها 500 درهم من طرف كل من البائع والمشتري، ومشيرا إلى أن المشتكي التزم بمنح البرلماني مرآبا للمشتكي مساحته 150 مترا مربعا، وفي ردّه عن سؤال لدفاع هذا الأخير، نفى الشاهد بأن يكون هذا الالتزام قد تم تدوينه في أي عقد مكتوب من طرف موثق أو عدل.

 يشار إلى أنه وفي كل مرة كان شاهدا النفي يتقدمان أمام المحكمة للإدلاء بشهادتيهما ابتدائيا، كان رئيس هيئة الحكم، القاضي النزاري، يذكّرهما بعقوبة الإدلاء بشهادة الزور وما يمكن أن تؤدي إليه من تضليل محتمل للعدالة، وهو ما اعتبره دفاع المتهم، خلال جلسة 18 مارس المنصرم، “ترهيبا” للوسيط العقاري، فيما ردّ القاضي النيزاري على ذلك معتبرا تذكير الشاهد من صميم صلاحياته القانونية..

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Abdellah منذ 3 سنوات

je connais cette personne depuis plus de 30 ans , quelqu'un de bien ,il se peut qu'il est arnaquer par ses adversaires ! inimaginable qu'il peut accepter d'être corrompu !faute de politique !un jour on saura la vérité.bien a vous.

التالي