قانـون يمنـع مؤسسـات التعليـم الخاص مـن بيـع الكتـب

13 يناير 2021 - 23:00

مع تنامي ظاهرة إلزام بعض المدارس الخاصة آباء وأمهات وأولياء التلاميذ المسجلين لديها بضرورة اقتناء الكتب والأدوات المدرسية من خزانتها، في إطار منافسة غير قانونية للتجار النظاميين وأرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية، والإخلال الواضح بالوظيفة الأساسية لهذه المؤسسات التربوية؛ بادر حزب العدالة والتنمية إلى وضع مقترح قانون يمنع المدارس الخصوصية من بيع الكتب المدرسية، ويتوعد المخالفين بغرامة ثقيلة تصل إلى 100 ألف درهم والحرمان من إعادة فتح المؤسسة التعليمية.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي تقدم به رئيس فريق حزب العدالة والتنمية وباقي فريقه والذي اطلعت عليه « أخبار اليوم »، أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية داخل فضاء المدرسة الخصوصية أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 6.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة.

ونتج عن هذا الوضع بحسب العدالة والتنمية احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وقطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين الذين يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الإقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام.

ولأجل الحفاظ على فضاء المؤسسة التعليمية -ولاسيما الخاصة منها- كفضاء تربوي وتعليمي محض وإبعاده عن كل ما من شأنه التشويش على رسالته السامية، ولتفادي إلحاق الضرر بفئة عريضة من الكتبيين الذين يؤدون عن هذا النشاط الضرائب لخزينة الدولة؛ يقول فريق العدالة والتنمية إنه ارتأى إلى تقديم مقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 06.00، وهو بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، بهدف منع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، من خلال إضافة مادة جديدة (المادة 11 مکرر) في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي، ثم تعديل ثان يتمم المادة 24 من الباب السابع المتعلق بالعقوبات ومعاينة المخالفات.

وجاء في المادة الأولى التي تتمم الباب الثاني من القانون رقم 06.00، الذي يعد بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202، أنه يمنع على مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بيع الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية.

وأوردت المادة الثانية تغير وتتمم المادة 24 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي على النحو التالي في الباب السابع الخاص بالعقوبات ومعاينة المخالفات، إذ يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم (10.000 درهم) إلى خمسين ألف درهم (50.000) كل من أقدم دون ترخيص على

فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي؛

توسيع مؤسسة مرخص في إحداثها أو أضاف شعبا إليها أو أقدم على إغلاق مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ماعدا في حالة وجود قوة قاهرة.

ويعاقب القانون الجديد كل مؤسسة خاصة همت إلى تغيير البرامج والمناهج المرخص بها في المملكة المغربية أو تسليم دبلوم أو دبلومات خاصة بالمؤسسة؛

لممارسة نشاط تجاري من قبيل بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية.

ويمكن القانون الجديد للأكاديمية أن تتخذ إجراءات إدارية يتم تحديدها بنص تنظيمي وفي حالة العود، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى عشرين ألف درهم (20.000 درهم) وإلى مائة ألف درهم (100.000). ويمكن الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ولا تقل عن سنتين.

ويأتي هذا القانون الجديد تجاوبا مع مجموعة من التحذيرات والمراسلات المتتالية التي وجهها كل من كتبيي المغرب في مناسبات عدة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني طيلة السنوات السابقة، والتي عبر عنها أيضا المنتدى المغربي للمستهلك، عندما حذر السلطات الرقابية والصحية وأولياء التلاميذ، من ممارسات بعض المدارس الخصوصية بالمغرب، التي قالت إنها تحولت إلى محلات تجارية.

وأورد المنتدى في بلاغه:  »إن بعض مؤسسات التعليم الخصوصي تعمل على بيع الكتب واللوازم المدرسية داخل مقراتها، علما بأن هذه المؤسسات تصنف ضمن قطاع الخدمات حسب القانون 06.00، وبالتالي لا تتوفر على السجلات التجارية التي تخول لها ممارسة التجارة »، مشيرا إلى أن مؤسسات التعليم الخصوصي، تقود ما اعتبرها منافسة غير قانونية للتجار النظاميين وأرباب المكتبات وبائعي اللوازم المدرسية، وإخلالا واضحا بالوظيفة الأساسية للمؤسسة التربوية، زد على ذلك عدم التزام أرباب هذه المدارس بأداء الواجبات الضريبية كما يؤديها أرباب المكتبات لفائدة خزينة الدولة، في عملية أشبه بالتهرب الضريبي.

المنتدى المغربي للمستهلك شدد على ضرورة تشديد المراقبة على هذه المدارس، وكذا إلزام كل مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب، وعدم تغيير اللوائح بعد إصدارها، بالإضافة إلى التشطيب على عبارة « هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان، والكف عن تحويل فضاء هذه المؤسسات إلى متاجر لبيع الكتب واللوازم المدرسية ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

faty منذ 3 سنوات

عير حبر على ورق كيبيعو الكثب الخاصة بمدارسهم وهذشي عايشينو الوالدين وماعندهم خيار عليه الا ايلى من هنا للسنة القادمة ايلى طول الله فالعمر ممكن ولكن باش غادي تعرفو انثم بلي هذ المؤسسات مابقات تبيع الكثب هههه غادي ديرو لها المراقبة عن بعد ممممم

التالي