قضية الشيك بحروف تيفناغ.. البنك يرفض صرفه ويلجأ إلى استئناف حكم قضائي ضده

09 أبريل 2021 - 15:00

تشهد قضية امتناع إحدى المؤسسات البنكية عن صرف شيك محرر باللغة الأمازيغية تطورا جديدا، بعدما تقدم البنك المعني بطعن في الحكم الابتدائي، الذي أصدرته المحكمة التجارية في مدينة الدارالبيضاء.

والقرار القضائي في صيغته الابتدائية، الصادر، في 17 من الشهر شتنبر الماضي، كان قد ألزم المؤسسة البنكية بأداء قيمة الشيك، الذي سبق لها أن رفضت صرفه، بعلة أنه مكتوب بلغة غير مفهومة، كما حكم عليها بأداء تعويض عن الضرر المترتب عن الامتناع عن صرفه.

واستند البنك المعني، في طعنه، على ثلاث حجج، أولها أن المادة 39 من مدونة التجارة لا تلزم البنك بالتعامل مع شيكات مكتوبة بغير اللغتين الفرنسية، والعربية، وفق ما أكده المحامي، أحمد أرحموش، الذي ينوب عن المدعي، في تصريح أدلى به لموقع “اليوم 24”.

أما ثاني الحجج، التي دفع بها البنك، فهي قوله إن اتفاقية جنيف لسنة 1931 تعطيه صلاحية تحديد اللغات، المحرر بها الشيك، وثالثا اعتبر البنك أن القانون التنظيمي، المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، “لا يلزم القطاع الخصوصي”.

وتعليقا على الطعن المذكور، قال المحامي أرحموش إن البنك المعني بدل أن يتفاعل بشكل سلس، وتلقائي مع الحكم، من دون تعقيدات، فإنه صعد من لهجته، ولجأ إلى محكمة الاستئناف معتبرا نفسه غير مسؤول.

وأضاف المتحدث نفسه أن “المثير في استئناف البنك المعني، أنه اعتبر نفسه “غير ملزم بصرف شيك مكتوب برموز تستعصي قراءتها”، وأن “الكتابة بتيفناغ في شيك بنكي يلزم المؤسسات العمومية، والبنك قطاع خاص، والقانون التنظيمي للأمازيغية لا ينص على إلزامية القطاع الخاص باستعمال ما أسماه البنك “الرموز، وأحيانا حروف تيفناغ”.

وأضاف أرحموش: “أمامنا مسار ترافعي في المرحلة الاستئنافية، لتثبيت قيم العدالة اللغوية، حتى لا تتحول هذه الأخيرة إلى حتمية، وملحاحية الحديث عن العدالة العرقية”، مؤكدا أن “الموضوع أكبر من هل نطبق قانون مدونة التجارة، أم القانون التنظيمي للأمازيغية، علما أن هذا الأخير يسمو على الأول، ويتجاوز اتفاقية جنيف لسنة 1931”.

يذكر أنه، في سابقة من نوعها، أصدرت المحكمة التجارية في مدينة الدارالبيضاء، شهر شتنبر الماضي، حكما ضد المؤسسة البنكية، التي رفضت الاعتراف بشيك محرر بالغة الأمازيغية.

وألزم القرار القضائي المؤسسة البنكية بأداء قيمة الشيك تحت طائلة غرامة تهديدية، مع أداء غرامة ألف درهم للشخص المدعي، بالإضافة إلى تحميلها صائر الدعوى.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي