دعا فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، لمراجعة استثنائية لآجال الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال وزائد القيمة، المحققين من طرف الخاضع للضريبة المحدد دخله المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة؛ وذلك في مقترح قانون، تقدم به الفريق في المجلس.
ويتضمن المقترح مادة فريدة تتعلق بتعديل مقتضيات المادة 247 مكرر من المدونة العامة للضرائب، المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007، عبر منح أجل استثنائي خاص بهذه السنة، يتحدد في تمديد أجل تقديم التصاريح المحررة على المطبوع الورقي، أو بطريقة إلكترونية، مع الاستفادة من عدم أداء الزيادات والذعائر المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، على أبعد تقدير في متم شهر ماي من هذه السنة، عوض نهاية مارس كما هو محدد في المدونة العامة للضرائب حاليا.
وأفاد الفريق في المذكرة التقديمية للمقترح، بأن تعديل عدد من مقتضيات المدونة العامة للضرائب بموجب أحكام قانون المالية لسنة 2021، وخاصة المقتضيات المتعلقة بالمساهمة المهنية الموحدة المطبقة على المهنيين الخاضعين للنظام الجزافي، أثار “إشكالات عملية وقانونية، تتعلق من جهة بمدى استيعاب المهنيين لهذه المتغيرات، ومن جهة ثانية تم الخلط بين مختلف الآجال المحددة قانونا”.
وأوضح المصدر ذاته أن الرأي العام طرح تساؤلات حقيقية حول دخول التغطية الصحية للمهنيين وعلاقتها بنظامهم الضريبي، خاصة وأن المساهمة المهنية الموحدة حلت محل الضريبة على الدخل بشكلها القديم، وأضيفت إليها مساهمة مالية تكميلية تؤدى إما مرة واحدة أو على عدة أشطر، بالنسبة للفئات الخاضعة للنظام الجزافي، حيث تم إلزامها بإيداع التصريحات بشكلها الجديد قبل فاتح أبريل.
كما اعتبر أن المقتضيات الجديدة، أحدثت خلطا لدى نسبة كبيرة من المهنيين، سواء فيما يتعلق بمضمون المساهمة المهنية، أو بآجال التصريحات والإقرارات والأداءات؛ مما تسبب في فوات أوان آجال التصريحات بالنسبة لفئات واسعة من المهنيين الصغار.
واستند الفريق في هذا المقترح إلى كون سلطة البرلمان التشريعية، تسمح بتعديل مقتضيات المدونة العامة للضرائب، حتى ولو تم إقرارها بقانون المالية؛ ما دامت لا تمس بقاعدة توازن مالية الدولة المقررة بمقتضى الفصل 77 من الدستور، وفق ما أكده المجلس الدستوري في قراره رقم 950 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 2014.