بعد أقل من شهر على نشر المغرب للاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالجريدة الرسمية، يسمح من خلاله للوكالة الدولية بمراقبة أنشطته النووية ذات الأهداف السلمية، دخل المغرب مرحلة العد العكسي من أجل تنفيذ ما ورد في بنود الاتفاقية، معلنا عن إحداث «وكالة الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي».
الوكالة الأمنية الجديدة، ستخضع لوصاية الدولة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما أقر مشروع القانون الجديد ، عقوبات جنائية وزجرية وغرامات مالية ثقيلة ضد كل مخالف للإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم للوكالة. ويدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلين عن الإدارة وشخصيات معروفة بكفاءاتها العلمية والتقنية والقانونية في ميدان الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تعين من لدن الإدارة لمدة 4 سنوات.
وإضافة إلى جانب قيام الوكالة بمنح الرخص والتصاريح والاعتمادات والتفتيش والمراقبة للمنشآت للتأكد من الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، فإن المادة 172 من مشروع القانون، تشير إلى أن الوكالة ستختص باقتراح نصوص تشريعية وتنظيمية تهم الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، كما تبدي رأيها حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال، إضافة إلى نظام وطني لمحاسبة المواد النووية ومراقبتها ومساعدة الإدارة في وضع وتطبيق نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية.
ومن بين المهام الموكولة إلى الوكالة، ربط علاقات التعاون مع الهيئات المماثلة في بلدان أخرى وكذا منظمات دولية أو إقليمية ومساعدة الحكومة في المفاوضات الدولية في مجال اختصاصها، كما أوكلت إلى الوكالة مهمة اليقظة الدائمة في ما يخص الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي والضمانات وعدم الانتشار، كما تسهر الوكالة على موافاة الإدارات المعنية بالمعلومات المتعلقة بمجال اختصاصها.
ويعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500 و750 مليون سنتيم، كل من قام بممارسة الأنشطة النووية دون الحصول على رخص أو امتلك مواد نووية بصفة غير قانونية أو قام بإهمال أو إفساد مواد نووية أو تشتيتها أو إتلافها. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 50 و150 مليون سنتيم كل من واصل استغلال منشآت تستخدم فيها مصادر أو مواد مشعة خرقا لتدبير إداري أو بمقتضى مقرر قضائي صادر بوقف الاستغلال، كما يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة قدرها بين 30 و75 مليون سنتيم كل من قام باستغلال منشأة أو نشاط نووي دون الامتثال للإشعار باحترام مقتضيات ما، وعدم استيفاء شروط إرجاع حالة الموقع إلى ما كانت عليه.
وستطال العقوبات الحبسية (من 6 أشهر إلى سنة) وبغرامة من 5 ملايين سنتيم إلى 15 مليون سنتيم كل من رفض إطلاع الإدارة والوكالة على معلومة تتعلق بالأمن النووي لمنشآته بعدما طلب منه ذلك، أو عرقل أعمال التفتيش التي يقوم بها مفتشو الوكالة أو لم يدل بالتصاريح المتعلقة بوقوع عارض أو حادث يتعلق بأنشطة نووية ومواد مشعة. ويعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة مالية (من 20 إلى 30 مليون سنتيم) كل من ساهم في عرقلة ممارسة مراقبة المواد النووية أو الإدلاء بمعلومات خاطئة للمفتشين المكلفين بالمراقبة المذكورة.