صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
يأتي هذا القانون الذي يعد بديلا للمساطر القضائية لحل النزاعات بين المتعاقدين، استجابة للرغبة الملحة للمستثمرين في تبسيط وتسريع المساطر الإدارية والقضائية، ومنها مسطرة التحكيم والوساطة، وكذا سعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها.
القانون الذي أوصى به ميثاق إصلاح العدالة، يشكل أحد أهم الدعائم الأساسية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه من خلال توفير بنية قانونية قادرة على الاستجابة لرهان الملاءمة للمستجدات التي أصبحت تعرفها التجارة الدولية.
وبذلك، فإن المشرع المغربي يراهن من وراء هذا القانون على تسويق وجه المملكة المغربية على المستوى الدولي، من خلال وضع الضمانات المطلوبة من لدن المستثمر الوطني والأجنبي، وهو ما جاء به هذا القانون من خلال مجموعة من المستجدات التشريعيه الهامة على مستوى التحكيم الداخلي أو الوطني والتحكيم الخارجي أو الدولي.
يتكون مشروع هذا القانون من 105 مواد موزعة على ثلاثة أقسام، وهي: القسم الأول خاص بالتحكيم، وهو موزع على ثلاثة أبواب، الأول منها خاص بالتعريف والقواعد العامة، والثاني مخصص للتحكيم الداخلي، والثالث مخصص للتحكيم الدولي، أما القسم الثاني فيتعلق بالوساطة الاتفاقية، فيما يتعلق القسم الثالث بأحكام انتقالية ومتفرقة.
ينص القانون على أن « عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على الهيئة التحكيمية، ويمكن إبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة »، كما ينص على أن « الوساطة هي العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط، يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ بعد ».
ووفق نص القانون، « إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة المختصة في النزاع، فعليها أن تحيل الأطراف إلى التحكيم. ويعتبر هذا الحكم بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب حيث تصرح المحكمة في هذه الحالة، بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى التحكيم ».
وحسب القانون، فإنه لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ويجوز التراجع عن هذه الإجراءات وفقا لنفس الأحكام.
كما يمنع القانون على المحكمة المختصة النظر في نزاع كان موضوع اتفاق وساطة إلى حين انتهاء مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاقها، ويلزمها بالتصريح بعدم قبول الدعوى إذا أثير الدفع أمامها بوجود اتفاق وساطة من أحد الأطراف، ما لم يكن هذا الاتفاق باطلا.
وينص القانون في أحكامه الانتقالية والمتفرقة، على أنه ينسخ جميع الأحكام المخالفة له، ولاسيما الباب الثامن المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية من القسم الخامس المتعلق بالمساطر الخاصة، من قانون المسطرة المدنية.