القضاء يحكم ببطلان جمعية مسجد النصر بطريق زعير في الرباط

06 يونيو 2022 - 13:30

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط ببطلان « جمعية النصر للتنمية الثقافية والاجتماعية »، المكلفة بتدبير مسجد النصر الموجود بطريق زعير بالرباط، لمخالفتها مدونة الأوقاف. صدر الحكم يوم 3 يونيو.
تعود فصول القضية، حينما تقدم أحد المواطنين عام 2019 بدعوى أمام المحكمة المذكورة، يعرض فيها بأنه بنى مسجدا فوق عقاره الكائن بطريق زعير زنقة بني مسكين بالرباط.
مصاريف المسجد المتعلقة بصيانته وأداء أجور الإمام والمأموم والحراس، خصص لها المدعي أكرية شقق ومحلات عمارته الموجودة بحي أكدال بالرباط، قبل أن يتفاجأ بالجمعية المدعى عليها قد تأسست وحصلت على وصل رسمي من والي جهة الرباط سلا القنيطرة.
شرعت الجمعية حسب المدعي في ممارسة مهام دون وجه حق، ومن ذلك « تفويت الأصول التجارية بملايين الدراهم والتماس الإحسان وتلقي الصدقات والهبات والزكاة دون التوفر على الرخصة اللازمة ».
هذه المهام، يعترف رئيس الجمعية في تصريحاته التي يتضمنها محضر الشرطة، بالقيام بها بعد « بعد عزله من قبل المدعي من تسيير المسجد »، معترفا بتوصله عن طريق الجمعية بأكرية العقارات ومبالغ بيوع الأصول التجارية، وهي الأقوال التي أكدها المكترون.
من وجهة نظر دفاع الجمعية، فإن المدعي « لاصفة له في طلب حل الجمعية التي تم تأسيسها بصفة قانونية حيث أنها حصلت على وصل نهائي من قبل والي الجهة ولم يكن موضوع طعن ».
جواب والي جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي قدمه للمحكمة التمس فيه إخراج الولاية من الدعوى لأنها ليست طرفا في النزاع.
المحكمة اعتبرت حصول الجمعية على وصل نهائي يتعلق بأهداف محددة تتعلق بالإشراف على حُسْن وتسيير المسجد والاهتمام وصيانة مرافقه والفضاءات المحيطة به، وليس تحصيل الواجبات الكرائية عن الشقق والمحلات التجارية المحيطة والتابعة للمسجد.
هذه المهام، حسب المحكمة تقتضي أن تسلك الجمعية « المسطرة الخاصة التي وضعتها مدونة الأوقاف وتتمثل على الخصوص في إجراءات السمسرة أو طلب العروض، مع اشتراط التقيد بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين، والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق ».

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي