صدور قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية في الجريدة الرسمية

22 يونيو 2022 - 07:00

صدر مؤخرا قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، في الجريدة الرسمية.
بموجب هذا القانون، سيتم إيجاد مسار جديد لحل النزاعات بين الأفراد أو المؤسسات، بعيدا عن القضاء، بحيث يمكن عرض النزاعات على وسيط يقوم بمساعي تمكن الأطراف المتنازعة من إيجاد حل توافقي من شأنه التخفيف من عبء الملفات المتراكمة على القضاء.
عقود التحكيم حسب هذا القانون هي “الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على الهيئة التحكيمية، ويمكن إبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة”.
أما عقود الوساطة، حسب ما ينص عليه القانون “هي التي يتفق الأطراف بموجبها على تعيين وسيط، يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ بعد”.
ووفق نص القانون، “إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة المختصة في النزاع، فعليها أن تحيل الأطراف إلى التحكيم”.
يعتبر هذا الحكم، وفق ما ينص عليه القانون ذاته “بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب حيث تصرح المحكمة في هذه الحالة، بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى التحكيم”.
وحسب القانون، الصادر الثلاثاء الفائت بالجريدة الرسمية، فإنه لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، ويجوز التراجع عن هذه الإجراءات وفقا لنفس الأحكام.
كما يمنع القانون على المحكمة المختصة النظر في نزاع كان موضوع اتفاق وساطة إلى حين انتهاء مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاقها، ويلزمها بالتصريح بعدم قبول الدعوى إذا أثير الدفع أمامها بوجود اتفاق وساطة من أحد الأطراف، ما لم يكن هذا الاتفاق باطلا.
بمقتضى هذا القانون تم فصل جميع المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، حيث تم تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتتمكن من التطورات الجديدة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *