قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب، يشكل ضربا للضمانات الدستورية المتعلقة بالتقاضي، معبرا عن تساؤلات بخصوص السرعة الكبيرة التي تم بها تمريره في القبة التشريعية رغم أهميته.
وأكد بوانو في ندوة صحفية حول مشروع القانون نظمها الحزب، أنه لم يعط لهذا الأخير الوقت الكافي لمناقشة عادية سواء في الجلسة العامة أو في لجنة العدل والتشريع، مسجلا أنه في الوقت الذي منحت لمشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار 25 ساعة للمناقشة رغم أنه لا يضم إلا 4 مواد، فقد تم تمرير مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية بسرعة لا تتناسب مع تضمنه لـ644 مادة.
وتساءل بوانو عن السبب وراء هذه السرعة في التمرير، وما إذا كان مرتبطا بتعديل حكومي مرتقب يطيح بوزير ما، أو الهدف هو تسريع العمل بالمسطرة المدنية الجديدة قبل نهاية السنة، خاصة مع موجة الاحتجاجات التي تعرفها المملكة، أم له علاقة بما يتم التحضير له من القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية وباقي التشريعات.
وقال بوانو إن المجموعة النيابية لحزبه قدمت 154 تعديلا على مشروع القانون يخص 90 مادة، تهدف لتجاوز عدد من الإشكالات التي يحملها هذا المشروع، والتي لم تكن مطروحة بالقانون السابق، لاسيما التمييز بين المواطنين وأشخاص القانون العام، والتمييز بين المواطنين على أساس قدراتهم المالية، وضرب مجانية التقاضي، وضرب مبدأ التقاضي على درجتين، والمس بحق الدفاع، وتهديد الأمن القانوني والقضائي.
وفيا يخص التمييز بين المواطنين والدولة ومؤسساتها أمام القضاء، سجل بوانو أن المادة 383 من مشروع القانون تنص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، والجماعات الترابية ومجموعاتها، وشركات الدولة والأوقاف، لكنه بالمقابل حينما تصدر هذه المؤسسات حكما ضد المواطن، فإن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة ومؤسساتها.
كما تنص المادة 502 على عدم قبول الحجز على أموال وممتلكات الدولة ومؤسساتها وشركاتها، لكن بالمقابل يسمح بالحجز على ممتلكات المواطنين.
كما سجل بوانو أن القانون يضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
كما أشار بوانو إلى أن مشروع القانون يمنع المواطن المتقاضي من التجريح في هيئة الحكم، حتى لو كان أحد أعضائها له صلة قرابة أو غيرها مع الطرف الآخر في القضية.
وقال بوانو إن من أخطر ما جاء في مشروع القانون أنه يمنح النيابة العامة فتح قضايا تم إغلاقها منذ سنوات أو عقود، عبر الطعن في المقررات القضائية « التي من شأنها مخالفة النظام العام » دون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في القانون، وذلك بفتح الباب للنقض في القضايا التي مرت بجميع مراحل التقاضي من الابتدائية والاستئنافية والنقض والإبرام وترتب على أحكامها الأثر لسنوات وسنوات، الأمر الذي اعتبره بوانو تراجعا خطيرا عن ضمان الأمن القضائي للمواطنين المغاربة.
وأكد بوانو أن خطورة هذه المادة تتمثل في أن أي حكم قضائي في يد المواطنين المغاربة لم يعد آمنا حتى لو كان صدر في سنة 1956، وأضاف بأن في ذلك مساس باستقلالية القضاء، وبقيمة الشيء المقضي به، ويهدد الأمن القانوني واستقرار المعاملات، كما يتيح للمحكمة إعادة تكييف الأفعال والوقائع.