رسوم إلزامية من 1000 إلى 10 آلاف درهم لتنظيم سلسلة الزيتون بالمغرب

26/06/2026 - 20:00
رسوم إلزامية من 1000 إلى 10 آلاف درهم لتنظيم سلسلة الزيتون بالمغرب

دخل قطاع الزيتون بالمغرب مرحلة جديدة من التنظيم المهني بعد صدور قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يقضي بنشر الاتفاق المهني المتعلق بإحداث مساهمة مالية إلزامية لفائدة الهيئة بين-المهنية المغربية للزيتون، وتعميم تطبيقه على جميع الفاعلين في سلسلة إنتاج الزيتون وتحويله ومنتجاته الثانوية.

وجرى نشر القرار في الجريدة الرسمية، اطلع عليه موقع « اليوم 24″، ليصبح الاتفاق ملزما للمهنيين العاملين في القطاع سواء تعلق الأمر بمنتجي الزيتون أو أصحاب وحدات العصر والتصبير ومعالجة تفل الزيتون، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين-المهنية للفلاحة والصيد البحري.

ويهدف هذا الاتفاق الموقع بين الفيدرالية الوطنية لمنتجي الزيتون وفيدرالية طحن وتسويق زيت الزيتون وفيدرالية صناعات تصبير المنتوجات الفلاحية، إلى إرساء آلية تمويل مستدامة لهيئة « أنتير بروليف » بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها المرتبطة بتنظيم وتطوير سلسلة الزيتون وتعزيز التشاور بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا السياق حدد الاتفاق المساهمات المالية السنوية وفق حجم النشاط والمساحات المزروعة أو الطاقة الإنتاجية للوحدات الصناعية.

وبالنسبة للضيعات الفلاحية شملت الإلزامية الضيعات التي تساوي أو تتجاوز مساحتها 20 هكتارا، حيث تم تحديد مساهمة بقيمة 1000 درهم للضيعات التي تتراوح مساحتها بين 20 وأقل من 100 هكتار و2000 درهم للضيعات التي تتراوح بين 100 وأقل من 500 هكتار، فيما تصل المساهمة إلى 5000 درهم سنويا بالنسبة للضيعات التي تتجاوز مساحتها 500 هكتار.

أما بالنسبة لوحدات عصر الزيتون فقد تراوحت المساهمات بين 1000 درهم للوحدات التي تقل طاقتها الإنتاجية عن 20 طنا يوميا و10000 آلاف درهم بالنسبة للوحدات التي تبلغ طاقتها أو تتجاوز 100 طن يوميا.

كما فرض الاتفاق مساهمة قدرها 5000 درهم على وحدات تصبير زيتون المائدة التي يقل إنتاجها عن 5000 آلاف طن سنويا 10000 درهم للوحدات التي تتجاوز هذا السقف وهو المبلغ نفسه المحدد بالنسبة لوحدات معالجة تفل الزيتون.

واشترط الاتفاق أن تكون جميع وحدات التحويل المعنية مرخصة وحاصلة على الاعتماد الصحي من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يضمن احترام المعايير الصحية والتنظيمية المعمول بها في القطاع.

ومن جهة أخرى حدد الاتفاق يوم 30 يونيو من كل سنة كآخر أجل لأداء المساهمات المالية المستحقة. وفي حال تخلف المهنيين عن الأداء تمنح الهيئة بين-المهنية للمعنيين مهلة إضافية مدتها أربعة عشر يوما بعد توجيه إنذار لهم من أجل تسوية وضعيتهم.

شارك المقال