وجهت رئاسة النيابة مؤخرا منشورا جديدا إلى كل من المحامي العام بمحكمة النقض، والوكلاء العاملين للملك ووكلاء الملك حول الإجراءات الجديدة في مشروع قانون المسطرة الجنائية وجاء فيه توجيهات بخصوص تغيير طريقة معالجة الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام.
وقد جاء في المنشور أن المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية وضعت قيدا يحول دون إمكانية فتح الأبحاث من طرف النيابة العامة بشكل مباشر في الجرائم الماسة بالمال العام.
وأشار الى وجود مسطرة خاصة تقتضي التوصل بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيئة يمنحها القانون ذلك صراحة.
وأشار المنشور إلى أن الجرائم الماسة بالمال العام التي يتم ضبطها في حالة التلبس تخرج عن نطاق هذا القيد القانوني، ما يقتضي منكم مباشرة الأبحاث المتعلقة بها وفقا للقواعد العامة المعمول بها.
ايضا هناك المستجدات المرتبطة بمعالجة الشكايات والوشايات مجهولة المصدر، وحسب المنشور فقد عرفت معالجة الوشايات مجهولة المصدر تعديلا مهما حيث تمت إضافة فقرتين جديدتين إلى المادتين 40 و 49 من قانون المسطرة الجنائية، واللتان بمقتضاهما أضحى يتعين على قضاة النيابة العامة عند توصلهم أو تلقيهم لوشايات مجهولة المصدر، القيام بالتحريات الأولية للتأكد من جديتها قبل الإذن بمباشرة الأبحاث بشأنها. وبذلك فإنه ابتداء من 08 دجنبر 2025 يتعين الاكتفاء بطلب إجراء تحريات من الشرطة القضائية حول الوقائع الواردة في الوشاية، وبعد توصلكم بالتقرير الإخباري المنجز في الموضوع يمكنكم فتح الأبحاث القضائية إذا توفرت العناصر الأولية للاشتباه في وقوع الجريمة.
نفس التوجه يتعين اعتماده في الأحوال التي تقدم فيها الوشاية مجهولة المصدر مباشرة أمام ضباط الشرطة القضائية، إذ حسب المادة 21 من قانون المسطرة الجنائية، يتعين قبل مباشرة الأبحاث بشأنها الحصول على إذن من النيابة العامة المختصة، « ما يقتضي منكم قبل إعطاء هذا الإذن الأمر بالقيام بتحريات أولية للتأكد من جدية الوشاية ».