شدد مشروع القانون الجنائي الجديد الخناق العقوبات في قضايا « الإرهاب » ومُحاولة الالتحاق بالمنظمات ذات العلاقة به، أو الترويج لها، في حين نص على « تجريم » التعذيب، ورصد لذلك عُقوبات « ثقيلة ».
وصنف نص القانون، الذي نشرته وزارة العدل والحريات على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، وبالضبط المادة 218 منه، (صنف) الجرائم الإرهابية في كل ما يتعلق بـ »الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي، في إطار مُنظم أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات أيا كان شكلها أو الهدف من وجودها، حتى لو كانت أفعالها لا تستهدف المغرب.
ومن بين ما صنفه القانون تحت اسم « الجرائم الإرهابية »، هو تلقي تدريب أو تكوين خارج المغرب أو فقط محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال « الإرهابية » داخل المملكة أو خارجها، وسواء وقع أو لم يقع، بالإضافة إلى التجنيد بأي وسيلة من أجل الالتحاق بهكذا كيانات.
أما الأفعال الإرهابية، فقد أوردها النص القانوني في « الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو سلامتهم أو حرياتهم أو اختطافهم أو احتجازهم »، و »تزييف أو تزوير النقول أو سندات القرض العام »، و »تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل، أو اتلاف منشئات الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال ».
كما صنف أيضا في خانة الأفعال الإرهابية، السرقة وانتزاع الأموال، إلى جانب « صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة خلافا لأحكام القانون »، بالإضافة إلى « الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات ». وأيضا « تزوير الشيكات وأي وسيلة أداء أخرى »، و »تكوين عصابة أو اتفاق لأجل إعداد أو ارتكاب واحد من أفعال الإرهاب ».
ويقترح المشروع عُقوبة على الضلوع في هذه الأفعال، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، تتم مُضاعفتها في حالة تعلق الأمر باستهداف قاصر، وإذا تم استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها، لهذه الأغراض.
وفي حالة ما كان الشخص الفاعل « اعتباريا »، فإن القانون يُعاقبه بغرامة من مليون إلى عشرة ملايين درهم.
وفيما يتعلق بالتعذيب، فقد أقر مشروع القانون عُقوبة حبسية من 5 إلى 15 سنة، وغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، في حق كُل موظف عُمومي مارس التعذيب أو حرض أو وافق أو سكت عن ممارسته على شخص، لتخويفه أو إرغامه أو إرغام شخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر.
ووضع القانون تحت لافتة التعذيب، كُل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي، يُرتكب لأي سبب في حق شخص أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يُسكت عنه.
ولم يتم حصر تجريم التعذيب على الموظفين العُموميين فقط، بل تعداه ليشمل أيضا، عقوبة سجنية من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من عشرين إلى خمسين ألف درهم، كل من ارتكب التعذيب « من طرف مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين »، أو قام به « مع سبق الإصرار أو باستعمال السلاح أو التهديد به »، أو مارسه ضد قاض أو عون من أعوان القوة العمومية أو موظف عمومي أثناء ممارسته لمهامه أو بمناسبة ممارسته لها، وأيضا ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح أو لتقديمه شكاية.
من جهة أخرى، اقترح مشروع القانون، عقوبة سجنية تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة لكل من مارس التعذيب ضد قاصر، أو شخص يُعاني وضعية صعبة أو امرأة حامل إذا كان حملها بينا أو معروفا لدى الفاعل، وإن كان مسبوقا أو مرفوقا أو متبوعا باعتداء جنسي.
أما إن نتج عن هذا التعذيب فقد عضو أو بتره أو أي عاهة مستديمة، أو موت دون نية إحداثه، فإن العقوبة في هذه الحالة تتراوح بالسجن بالمدة السابقة نفسها مع غرامة من 20 إلى 200 آلف درهم.
واعتبر القانون أن الاختفاء القسري، هو « كل اعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل من الأشكال السالبة للحرية، يرتكبه موظفون عموميون أو أشخاص يتصرفون بموافقة الدولة أو بإذنها أو بدعم منها، ويتبعه رفض الاعتراف بحرمان الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من الحماية التي يكفلها القانون له ».
ويُعاقب المتورطون في الجرائم التي لها علاقة بالاختفاء القسري، بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، وغرامة من 10 إلى 100 ألف درهم،