بعد أن تقاطرت خلال السنوات الأخيرة المئات من طلبات الحصول على التقاعد النسبي على وزارة التربية الوطنية، سارعت الوزارة، أخيرا، إلى توجيه مذكرة إلى مديري الأكاديميات الجهوية، تتعلق بمسطرة الحصول على التقاعد النسبي.
وتنص المذكرة الجديدة، أنه من غير الممكن لأي موظف في التعليم، راغب في التقاعد النسبي، أن يتقدم بطلب أمام اللجنة المختصة على صعيد كل أكاديمية، من دون أن يكون قد استوفى ثلاثين سنة في الخدمة الفعلية، وقد كان ذلك متاحا لهم من قبل، وذلك دون اعتبار فترات التوقيف المؤقت عن العمل (الاستداع الاداري)، وكذا فترة التوقيف المؤقت عن العمل مع الحرمان النهائي من الأجرة، وكذلك فترات قضاء عقوبة الاقصاء المؤقت عن العمل.
وبحسب المذكرة التي يتوفر « اليوم24 » على نسخة منها، فإن ما دفع الوزارة إلى سنّ هذه التغييرات، هو « الوضعية الراهنة لمنظومة الموارد البشرية التي تعاني نقصا حادا نظرا إلى عدم كفاية المناصب المالية المخصصة للقطاع، علاوة على ارتفاع عدد أطر التدريس المحالين على التقاعد ».
وأثارت المذكرة الكثير من الجدل وسط العديد من المدرسين، الذين كانوا ينوون التقدم بطلبات التقاعد النسبي، بل هدد بعضهم باللجوء إلى القضاء، على اعتبار أن « الشرط المذكور، الذي وضعته الوزارة، يتناقض مع مقتضيات قانون الوظيفة العمومية ».