هذه مضامين مسودة مشروع قانون الخدمة الإجبارية التي أغضبت الأطباء

11/09/2015 - 20:45
هذه مضامين مسودة مشروع قانون الخدمة الإجبارية التي أغضبت الأطباء

بعد الجدل الكبير الذي رافق إعلان وزير الصحة الحسين الوردي عن اشتغال وزارته على نص قانوني يلزم خريجي كليات الطب بالاشتغال سنتين في المناطق النائية، وتوالي الإضرابات والاحتجاجات في صفوف أصحاب الوزرة البيضاء ضد هذا المشروع، أفرجت وزارة الصحة، أخيرا، عن مسودة قانون الخدمة الإجبارية.

ونشرت الوزارة المسودة المثيرة للجدل في سبيل طرحها للنقاش، في أجل أسبوعين، وتعرف الخدمة الوطنية الصحية بأنها « واجب وطني يقتضي القيام بمزاولة مهنة الطب والمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمؤسسات الحكومية المكلفة بالصحة لمدة سنتين متتاليتين »، وذلك بهدف « تحسين المستوى الصحي للسكان، وتيسير الاستفادة من الحق في الولوج إلى الخدمات والعناية الصحية »، على أن تهم هذه الخدمة  « كل مواطنة أو مواطن حاصل على الدكتوراة في الطب أو التخصص فيه، أو الإجازة في أحد مسالك المهن التمريضية وتقنيات الصحة، أو شهادات معادلة لها ».

وحسب النص ذاته، فإن الخاضعين للخدمة الوطنية « يلتزمون بالواجبات المهنية والإدارية نفسها، التي تسري على نظرائهم العاملين في المؤسسات الصحية »، وذلك بموجب عقد معد من لدن الإدارة،  » لا ينتج عنه في أي حال من الأحوال حق الترسيم في الإدارة ».

ويتقاضى الخاضعون لهذه الخدمة منحة شهرية لا تقل عن الأجر المقرر لنظرائهم العاملين في القطاع العام، علاوة على التعويضات عن التنقل والحراسة والخدمة الإلزامية، والأخطار المهنية، والتعويضات العائلية، مع الاستفادة من التأمين على المرض، وعلى الأخطار المهنية، وحوادث الشغل خلال مزاولتهم لمهامهم.

إلى ذلك، يفتح النص الجديد الباب أمام الخاضعين للخدمة الصحية إمكانية الترشح لاجتياز مباريات التوظيف المفتوحة بالإدارات أو المؤسسات العمومية، وكذا مباريات ولوج نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، على أن يظلوا ملزمين باستكمال مدة الخدمة في حال نجاحهم في المباريات.

ويؤكد النص ذاته أن المدة التي يقضيها المعنيون في الخدمة الوطنية الصحية « تحتسب لأجل الترقي والتقاعد وفي حساب الأقدمية في حال ترسيمهم أطرا في الإدارة »، بالإضافة إلى الاستفادة من أقدمية اعتبارية لمدة سنتين. ويمنع النص الجديد الخاضعين للخدمة الوطنية الصحية من مزاولة مهنهم سواء بالقطاع العام أو الخاص « إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت قضاء الخدمة الوطنية الصحية تسلمها الإدارة ».

ويستثنى من هذه الخدمة الأطباء العسكريون والمتخصصون العسكريون في الطب، وكذا الحاصلون على دكتوراة الطب أو إجازة التمريض من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص، وكذا الأطباء الذين يتابعون تكوينهم في نظام الإقامة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

شارك المقال