الخطأ القانوني الذي أسقط شكاية بنكيران إلى "الهاكا" حول شهرة لوبيز

28/10/2015 - 06:45
الخطأ القانوني الذي أسقط شكاية بنكيران إلى "الهاكا" حول شهرة لوبيز

كشفت الأمانة العامة للحكومة، أول أمس الاثنين، أن خطأ قانونيا ارتكبته رئاسة الحكومة تسبب في سقوط شكاية عبد الإله بنكيران ضد القناة الثانية بخصوص سهرة جينيفر لوبيز، إذ تضمنت النسخة الأخيرة من الجريدة الرسمية تفاصيل قرار المجلس الأعلى للسمعي البصري، القاضي بعدم قبول طلب رئيس الحكومة بشأن النظر في بث شركة « صورياد- القناة الثانية » لإحدى فعاليات مهرجان « موازين ».
وأوضحت الهيئة العليا أنها صرحت بعدم قبول طلب بنكيران بسبب خطأ في الشكل، على اعتبار أن الشكاية ارتكزت على المادة الثالثة من الظهير المحدث لـ »الهاكا » عِوَض الرابعة، كاشفة أن الطلب استند إلى المقتضيات المتعلقة بإبداء الرأي للبرلمان والحكومة في القضايا، التي يحيلها عليها رئيس الحكومة أو رئيسا مجلس البرلمان، فيما يتعلق بقطاع السمعي البصري، وكذا إبداء الرأي وجوبا لرئاسة الحكومة بشأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بالقطاع قبل عرضها على المجلس الوزاري.
واعتبر القرار أن الطلب لا يدخل في نطاق المادة الثالثة التي تتضمن الاختصاصات الاستشارية للمجلس الأعلى للسمعي البصري، على اعتبار أن رئيس الحكومة طالب بالنظر في المخالفات والتجاوزات وترتيب الجزاءات في حق المسؤولين الذين عمدوا إلى بث سهر جينيفر لوبيز ليلة الجمعة 29 ماي 2015، وذلك لما تضمنته السهرة « من إيحاءات جنسية مخلة بالحجوزات ومستفزين للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع المغربي وصادمة لشعور المشاهدين »، حسبما جاء في طلبه.
كما شدد القرار، نقلا عن « الصباح »، على أن المشرع حدد بشكل أوضح اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في علاقتها مع المؤسسات الدستورية، وذلك بالتمييز بين المهام الاستشارية ومهام تلقي الشكاوى المنصوص عليها في المادة الرابعة، التي تنص على إمكانية التوصل من المنظمات السياسية والنقابية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة، بشكايات متعلقة بخرق أجهزة الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على القطاع.

شارك المقال