البقالي يصف قانون الخلفي بـ"الانتكاسة" ويدعوه إلى التراجع عنه

22 مارس 2016 - 22:45

لم تمر المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 73.15، القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، صباح اليوم الثلاثاء، من طرف أعضاء لجنة العدل والتشريع دون أن يعبر بعض النواب البرلمانيين عن معارضتهم للمقتضيات الجديدة، التي جاء بها مشروع هذا القانون.

في هذا الصدد، وجه النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد الله البقالي، انتقادات لاذعة لمشروع القانون، الذي جاء به مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ولم يتردد عبد الله البقالي في وصف مشروع القانون الجديد بـ »الانتكاسة الكبيرة والخطيرة في تاريخ الصحافة المغربية »، داعيا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى ضرورة التراجع عن هذا المشروع.

وقال عبد الله البقالي إن « كارثة إعلامية وسياسية ستلحق ببلادنا إذا لم تتراجع الحكومة فورا عن مشروع هذا القانون »، مضيفا أنه « لم يأت بجديد ».

وأوضح أنه زاد في العقوبات الموجودة في قانون الصحافة، حيث تمت مضاعفة العقوبات الحبسية، ناهيك عن كون الصحافيين سيحاكمون لأول مرة بقانون الصحافة، والقانون الجنائي، وقانون الإرهاب، وقانون المجلس الوطني للصحافة.

وأضاف البقالي أن تأخر المغرب في إنجاز تعديل مهم وأساسي لقانون الصحافة والنشر، « كان دائما بسبب العقوبات السالبة للحرية، التي كانت بمثابة النقطة، التي تفيض الكأس، بسبب إصرار بعض الجهات التي لها ثقافة أمنية على الإبقاء عليها »، مضيفا أنه « طوال عقود لم يكن أحد يتحدث عن تهريب العقوبات السالبة للحرية إلى القانون الجنائي، فالصف الوطني ظل دوما يناضل كله من أجل الفصل النهائي بين القانون الجنائي وقانون الصحافة، أما اليوم فإننا نشرع بشكل رسمي لإعطاء الشرعية للقاضي باللجوء إلى القانون الجنائي، مما يعني أنه لم يعد بإمكاننا أن نعارض أو نختلف مع أي اجتهاد قضائي يلجأ إلى القانون الجنائي ».

وأبرز المتحدث أن مشروع القانون الجديد تعتريه إشكاليات كبيرة جدا، من بينها أن المسؤولية في القانون الجنائي شخصية، عكس قانون الصحافة، الذي تكون فيه المسؤولية مفترضة، مشيرا إلى أن التنصيص على العقوبات الحبسية يطرح أكثر من سؤال حول من الذي سيُحبس؟ هل كاتب المقال؟ أم مدير النشر؟ أم الموزع؟، قبل أن يطالب الخلفي بالتراجع الفوري عن المشروع الذي أتى به.

في مقابل ذلك، دافع النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، عن مشروع القانون، موضحا أن المتفحص لمقتضيات هذا المشروع سيجد أنه « عمل فيه جهد مقدر، سواء على مستوى مطابقته مع مضامين دستور 2011، أو استفادته من القانون المقارن، خصوصا التجربة الألمانية والإسبانية ».

وأوضح العمراني أن مشروع القانون الجديد « اجتهد في عدم الجمع بين العقوبات السالبة للحرية والغرامات، كما تضمن جهدا مقدرا على مستوى تخفيض العقوبات السالبة للحرية ».

من جهة أخرى، دعا العمراني إلى تجريم المس بـ »الخيار الديمقراطي »، نظرا إلى « كونه أحد ثوابت المملكة، التي نص عليها دستور 2011، على غرار تجريم الإساءة للدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الترابية ».

[related_post]

ويجرم مشروع القانون رقم 73.15 إهانة علم المملكة ورموزها، والإساءة إلى ثوابتها، حيث خصص لها عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم، وهي العقوبة التي ترفع إلى السجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى خمس مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت بواسطة الخطب، أو الصياح، أو التهديدات، المتفوه بها في الأماكن العامة، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة البيع، أو التوزيع، أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية.

كما نص على معاقبة مرتكبي جريمة التمييز والتحريض على الكراهية بواسطة الوسائل الإلكترونية أو الورقية بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبالغرامة من 10000 إلى 100000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن تنصيصه على المعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 20 ألفا إلى 200 ألف درهم كل من ارتكب قذفا أو سبا أو مسا بالحياة الخاصة للملك، أو لشخص ولي العهد، أو أخل بواجب التوقير والاحترام لشخص الملك، وهي العقوبات، التي تضاعف إذا ما ارتكبت بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية  والسمعية البصرية.

 

 

 

 

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي