أجاز قضاة المجلس الدستوري التعديلات الأخيرة التي أدخلتها حكومة بنكيران على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بعدما صادق عليها مجلس النواب مؤخرا.
وأكد المجلس الدستوري في قرار له عممه، أمس الجمعة، “على أن الدستور لا يتضمن تعريفا قانونيا للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتجية، وأن معايير تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية لا يمكن أن تكون مطلقة ونهائية”.
وأوضح المجلس أن “الدستور، بتنصيصه في الفصل 49 على أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون قد أسند إلى المشرع، على أساس التعاون بين السلط الذي يعد من الأسس الجوهرية التي ينبني عليها النظام الدستوري للمملكة عملا بالفصل الأول من الدستور، وانطلاقا من المقومات المادية والمعنوية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن طبيعة نشاطها والهدف من إحداثها وأثرها في ميدان معين، صلاحية تقدير ما يندرج، وما لا يندرج، في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وكذا صلاحية تغيير تصنيف المؤسسات بنقلها من لائحة التعيين التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة إلى المجلس الوزاري أو العكس، وهي صلاحية ليس للمجلس الدستوري التعقيب عليها طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بَيِّن في التقدير”.
وقد أضيف إلى لائحة المؤسسات الاستراتجية الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، كما نقلت إليه، من لائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، كل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
وأضيف إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة كل من مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
أما بالنسبة للتعديلات المتعلقة بالمناصب العليا بالإدارات العمومية، فقد تم تغيير عبارة “المفتش العام للمالية بعبارة “المفتشون العامون للمالية”.