أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا حول مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بناء على طلب إبداء رأي توصل به من طرف رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس.
وفي ما يتعلق بالاستثناءات من الحق في الحصول على المعلومات، اقترح المجلس “صياغة تعريف قانوني أكثر دقة للاستثناءات المتعلقة بالأمن الوطني والعلاقات الدولية وصياغة السياسات الحكومية”، وكذا تعريفات للاستثناءات “التي من شأن الكشف عنها إلحاق ضرر بالعلاقات الخارجية للمغرب”.
كما شدد المصدر ذاته على ضرورة إدراج مقتضى قانوني لتأطير الاستثناءات التي ينص عليها القانون، “عبر التذكير بالقاعدة العامة التي مفادها أن الاستثناءات ذات طابع محدود ومحدد”، وكذا إخضاعها جميعها ل”اختبار الضرر، وإدراج أولوية المصلحة العامة ضمن مشروع القانون”.
ولدى تناوله للمواد الخاصة بالعقوبات، اعتبر المجلس الوطني أن كل شخص، بما في ذلك الموظف العمومي، قام، خدمة للصالح العام وبحسن نية، بالتبليغ أو بالإخبار عن أفعال غير مشروعة لتدمير أو تزوير أو تغيير أو إخفاء وثيقة، يجب أن يحظى بالحماية بمقتضى قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين. وفي هذا السياق، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان إعادة صياغة المادة 27 من مشروع القانون موضوع الرأي من أجل الربط بين العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة ونية انتهاك مقتضيات القانون المتعلق بالحصول على المعلومات.
ودعا المجلس إلى إدراج الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة، وتلك التي تنال تمويلا عموميا بمقتضى القانون، ضمن الهيئات الملزمة بتقديم المعلومات، وكذا توسيع لائحة
الأشخاص المعنيين بالحصول على المعلومات، لتشمل الأشخاص الذاتيين والمعنويين، المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بشكل قانوني في المغرب.
وأوصى الCNDH كذلك بأن يتضمن القانون مقتضيات تحظر كل شكل من أشكال التمييز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات، سواء بسبب إعاقة أو هوية صاحب الطلب، مضيفا أنه يجب أن ينص القانون الحالي صراحة على أنه “من غير المسموح به وضع قيود في وجه طالبي المعلومات بدعوى ضرورة تبرير طلبهم”.
وإلى ذلك، اعتبر المجلس أن لائحة المجالات المعنية بالنشر الاستباقي الذي يلزم مشروع القانون بموجبه الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها، “محدودة”، ودعا إلى توسيعها.
كما أوصى المجلس بتبسيط مسطرة طلب المعلومات ومضمون هذا الطلب والذي يجب أن يجوز إيداعه لدى الهيئة المعنية أو إرساله بالبريد العادي أو الإلكتروني، وبكتابة هذا الطلب بإحدى اللغتين الرسميتين للبلاد، وأن تسلم إذا اقتضى الأمر ذلك بلغة الرموز أو بواسطة وسائل الاتصال المحسنة والبديلة للأشخاص في وضعية إعاقة.