المصادر اعتبرت أن المالكي لا يمتلك القدرة ولا القوة لإعمال مسطرة زجر الغياب البرلماني بكل مقتضياتها، والذهاب بها إلى أبعد ممكن، مرجعة ذلك إلى وقوعه تحت ضغط مكتب مجلس النواب.
واستنادا إلى المصادر، فإن رئيس مجلس النواب سيكتفي ببعث استفسارات وإشعارات بالاقتطاع من تعويضات البرلمانيين المتغيبين، كما كان الأمر في عهد سلفه التجمعي، رشيد الطالبي العلمي، معتبرة أن قرار مكتب مجلس النواب تفعيل مسطرة زجر التغيبات غير المبررة، المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، « درا للرماد في العيون ».
وتنص المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه « يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة لرئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة ». كما أنه « يضبط حضور النواب بأي وسيلة يعتمدها المكتب بما في ذلك المناداة عليهم بأسمائهم ».
فيما تنص المادة 99، على أنه « في حال تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر، لمرتين في ذات الدورة فإن الرئيس يوجه له تنبيهين كتابيين ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية، وفي حال تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر يتم الاقتطاع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغا ماليا بحسب الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول ».
.