سابقة.. صدور أول حكم قضائي بالمعاقبة على العنف النفسي ضد النساء في المغرب

27 يناير 2021 - 10:09

أصدرت المحكة الابتدائية في فاس، أخيرا، حكما قضائيا غير مسبوق في محاكم المملكة، حينما قضت، لأول مرة بالمعاقبة على العنف النفسي طبقا للقانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في إحدى حالات العنف القائم على أساس النوع خلال فترة الطوارئ الصحية، التي تعيشها البلاد.

تفاصيل القضية

ووفقا لما نشره موقع “المفكرة القانونية” فإن فصول القضية تعود إلى، أواخر شهر أكتوبر الماضي، حينما تجمع عدد من الأصدقاء للاحتفال بعيد ميلاد صديقة لهم في أحد مقاهي مدينة فاس، وبعد انتهاء الحفل، في وقت متأخر من الليل، عرض أحدهم على صديقته فكرة إيصالها إلى منزله على متن دراجته النارية، فوافقت على ذلك.

وطلب صديق ثالث للصديقين المذكورين مرافقتهما على متن الدراجة النارية، وبوصولهم إلى الحي، حيث تقطن الفتاة، فوجئت هذه الأخيرة بالمتهمين يمنعانها من النزول، وإرغماها على مرافقتهما إلى مكان آخر، قصد إتمام السهرة.

وأضاف المصدر ذاته أن الضحية انصاعت للمتهمين، خوفا من أن يعرضاها للضرب، والجرح، خصوصا أن الأول كان متحوزا بسلاح أبيض، وفي حالة سكر، لكن بعد مرور الدراجة النارية بإحدى دوريات الأمن شرعت الفتاة في الصراخ، ما جعل الشرطة تتدخل لإنقاذها، وألقت القبض على مرافقيها.

وتابعت النيابة العامة المتهم الأول من أجل أفعال “السكر العلني البين”، و”حيازة سلاح”، و”العنف النفسي في حق امرأة عن طريق الإكراه بغرض المس بحريتها، وتخويفها”، كما تابعت المتهم الثاني فقط من أجل تهمة “العنف النفسي”.

المحكمة تطبق مقتضيات القانون الجديد

أثناء المحاكمة، التي أجريت وفق نظام المحاكمة عن بعد، استمعت المحكمة إلى المتهمين، اللذين أنكرا المنسوب إليهما، فيما تخلفت المشتكية عن الحضور، حيث حاول الدفاع التماس البراءة لموكله، مؤكدا خلو الملف مما يفيد قيام جنحة العنف طبقا للفصلين 400 و404 من القانون الجنائي، في إشارة منه إلى تخلف المشتكية عن الحضور، وعدم إدلائها بأية شهادة طبية، تثبت مدة العجز اللاحق بها. كما طالب بإعادة تكييف الفعل من جنحة “عنف” إلى “محاولة عنف، وايذاء”، ملتمسا التصريح ببراءة المتهمين لكون القانون الجنائي يشترط لقيام جريمة “المحاولة”، وجود نص خاص، حينما يتعلق الأمر بجنح، ولا وجود لأي نص جنائي يجرم فعل “المحاولة” في جنح العنف، والإيذاء.

وأثناء مناقشتها للقضية، اعتبرت المحكمة أن “قيام المتهمين بمنع المشتكية من التوجه إلى منزلها، رغبة منهما في قضاء ما تبقى من الليل معها، دون موافقتها”، يشكل في حد ذاته “عنفا نفسيا في حقها، وذلك بسبب جنسها بمفهوم الفصل الأول من قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”.

وبناء على ذلك، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهما، والحكم على الأول بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، والحكم على الثاني بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.

 

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي