أكدت عريضة وقعتها فعاليات قانونية وحقوقية وإعلامية، أن عبد العالي حامي الدين، تعرض لمحاكمة استثنائية يحظرها الدستور، معبرة عن رفضها وبشدة لوجود ذلك في مغرب اليوم، وترى أن هذا راجع لـ « مواقفه كمعارض ومدافع عن حرية الصحفيين ومعتقلي الرأي ».
وأعلنت العريضة، التي حصل « اليوم 24 » عن نسخة منها، عن تنديد الموقعين بما تعرض له حامي الدين، داعين إلى « الكف عن استعمال القضاء من أجل التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين وكل مناهض للسلطوية ».
وأشارت العريضة، إلى أن حامي الدين سبق أن توبع في القضية المتعلقة بمقتل الشهيد بنعيسى آيت الجيد في عام 1993 أمام نفس المحكمة بفاس على نفس الأفعال وأصدر القضاء حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به في نفس القضية.
وأضافت، أن حامي الدين، قضى على إثر ذلك العقوبة السجنية المحكوم بها ضده كاملة وهي سنتان حبسا نافذا، مؤكدة أنه « نفى في أكثر من مرة قيامه باستهداف الشهيد آيت الجيد أو المشاركة في العراك الذي أفضى إلى مقتله ».
ولفتت العريضة، إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة سبق أن أصدرت مقررا تحكيميًا في نوفمبر من عام 2005 اعتبرت فيه أنّ حامي الدين كان ضحية لاعتقال تعسفي خارج إطار القانون، وقضت بتعويضه ماليًا عن الضرر الذي لحق به عن سنتي السجن الذي حرمه من حريته بشكل غير عادل.
وفي السياق نفسه، أوضحت العريضة، أن الدعوى المدنية لا يمكن رفعها إلا من طرف ذي مصلحة، مشيرة إلى خرق هذه القاعدة عندما تنصبت أطراف مدنية في هذه القضية انقضت مصلحتها منذ سنوات خلت في الدعوى المرفوعة ضد حامي الدين بعد أن حكمت نفس المحكمة بتعويضها في دعاوى سابقة.
كما أشار المصدر ذاته، إلى خرق قواعد التقادم في الدعاوى المدنية والجنائية في هذه القضية، عندما تنصبت أطراف مدنية خارج أجل رفع الدعاوى المدنية بكثير وكذلك تحركت الدعوى العمومية بعد انقضاء أمد التقادم الجنائي بمدة طويلة.
وأكدت العريضة على إلزامية تطبيق قاعدة سبقية البت الواجبة في المادتين المدنية والجنائية خاصة بعد إعادة تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تلتقي في الأخير مع التهمة الأولى موضوع قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بنفس المحكمة بتاريخ 17 ماي 1993، أي تهمة جناية »الضرب والجرح المفضي إلى الموت بدون نية إحداثه.
يذكر أنه سبق أن تم إصدار حكم ابتدائي عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس في حق حامي الدين، والقاضي بحبسه لمدة ثلاث سنوات نافذة بتهمة ارتكاب »جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه »، في قضية مقتل محمد آيت الجيد بنعيسى الذي تعود وقائعه إلى ثلاثين سنة.