صادق مجلس المستشارين، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحظي مشروع القانون بموافقة 28 مستشارا برلمانيا ومعارضة مستشارين اثنين وامتناع اثنين آخرين عن التصويت.
وخلال تقديمه لمشروع هذا القانون، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن هذا النص التشريعي « يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية ».
وأوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، وكذا في سياق تفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، كما يتماشى مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع القانون يأتي في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة « موظف » على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وأفاد الوزير بأن تفعيل بنود الاتفاقين سالفي الذكر، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023)، مشيرا إلى أن مضمون هذا المرسوم « أصـبح متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسـار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات ».
وينص مشروع القانون على أن موظفي الأكاديمية يتكونون من « موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط والكيفيات التي يحددها »، وكذا من « موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات »، و »الموظفين في وضعية إلحاق ».
إلى ذلك صادق مجلس المستشارين، أيضا بالإجماع، على مشروع القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 011.71.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديم مشروع هذا القانون، أنه يهدف إلى تغيير القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71، من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لاسيما المادة 11 منه التي سيتم نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية « الموظفين » محل تسمية « الأطر النظامية ».
وأشار بايتاس إلى أنه سبق وأن تم إخضاع هذه الفئة لنظام المعاشات المدنية، بموجب القانون رقم 01.21 الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7009 بتاريخ 02 غشت 2022، مبرزا أن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة في 26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.