فتح بنك المغرب، من خلال الوسيط البنكي بالمركز المغربي للوساطة البنكية، ملجأ جديدا للطعن أمام الزبناء الكبار، الذين يجدون أنفسهم في حالة نزاع مع الأبناك ومؤسسات الائتمان بشأن تسوية نزاعات تفوق قيمتها مليون درهم (100 مليون سنتيم)، بما يعني أن نشاطات الوسيط البنكي لن تنحصر في النزاعات بين الأبناك والزبناء الصغار (أصحاب الحسابات المصرفية الصغيرة). إذ لم يكن المركز المغربي للوساطة البنكية يتدخل سوى لتسوية الدعاوى التي تهم مبالغ تقل عن 100 مليون سنتيم، في إطار خدمة الوساطة التي يشرف عليها محمد الغرفي، المدير العام للمركز المغربي للوساطة البنكية ووسيط المركز.
أصبحت هذه الصيغة الجديدة في الوساطة مطلوبة من طرف زبناء الأبناك، وبخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي ترى فيها وسيلة لتسوية نزاعاتها في أسرع وقت ممكن، أكثر من اللجوء إلى التسوية القضائية الكلاسيكية. وحسب محمد الغرفي، فقد تم تحديد أجل ثلاثة أشهر لتسوية النزاع بين البنك والزبون، وهي المهلة الزمنية التي ينص عليها القانون 05-08، الذي يؤطر الوساطة التعاقدية.
وتتراوح قيمة خدمة الوساطة الاتفاقية ما بين 5،0 و5،1 في المائة من قيمة المبلغ المتنازع حوله، على عكس النزاعات القضائية التي تخضع لرسم قضائي بنسبة 1 في المائة، تنضاف إليه تعويضات المحامين ومصاريف أخرى.
هذا، وأكد الغرفي في حديث لأسبوعية «لافي إيكو»، أن التسويات، التي يتوصل إليها المركز، يمكن تطبيقها على نحو فعال بدلا من إصدار قرارات قضائية من الصعب تنفيذها، على اعتبار أن الوسيط يعمل على التوصل إلى اتفاق تفاوضي بين أطراف النزاع. وحسب المصدر نفسه، تساعد الوساطة التعاقدية على استئناف علاقات الأعمال من جديد بين الزبناء ومؤسساتهم المصرفية، سيما وأن الوسيط البنكي يتمتع باستقلالية يضمنها مجلس إدارة المركز الذي يترأسه ولي بنك المغرب، ويمنع على أعضائه التدخل في قرارات المركز.
وإذا كان توقيع هذا الاتفاق يلزم الأطراف بتنفيذ الحل المقدم من طرف الوسيط، فإن ثمة تساؤلات تطرح في حالة رفض أحد الأطراف لهذا الحل. أمام هذه الوضعية يتم اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة ترابيا لإصدار حكم قضائي يأمر بتنفيذ تسوية الوسيط، التي يصبح لها طابع حكم قضائي غير قابل للاستئناف، يوضح محمد الغرفي.
وإذا تبين أن الوساطة لم تكن مفيدة وغير منتجة في نهاية المدة القانونية (3 أشهر)، يتم استئناف المسطرة القضائية.