قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر، أمس السبت، بإلغاء حق وزارة الداخلية في منع المظاهرات والاحتجاجات، حسب مصادر قضائية مصرية، تحدثت إلى وكالة « رويترز ».
وفي المقابل، أبقت المحكمة على إقرار عقوبتي الحبس، والغرامة، في حق كل من نظم المظاهرة، أو الاحتجاج، أو من شاركوا فيها، إذا « أخلوا، أو هددوا النظام العام، أو الانتاج »، ولم يحصلوا على إذن من وزارة الداخلية للاحتجاج.
وأوضح المصدر ذاته، أن المحكمة المصرية قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون التظاهر الصادر عام 2013، والمختص « بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، كما أسقطت الفقرة الثانية، والأخيرة من المادة ».
ونصت الفقرة الأولى من المادة على أنه « يجوز لوزير الداخلية، أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع، أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية، أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن، والسلم أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام، أو الموكب، أو التظاهرة، أو إرجائها، أو نقلها إلى مكان آخر، أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل« .