قانون جديد لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت فوق مكاتب الوزراء

30 ديسمبر 2013 - 23:03

 يتعلّق الأمر بمشروع قانون يعدّل ويغيّر بنسبة كبيرة، المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الاتصالات؛ حيث يحمل المشروع الذي يرتقب أن يصدّق عليه مجلس حكومي مقبل، الكثير من المستجدات المرتبطة بعلاقات شركات الاتصالات الهاتفية بعضها ببعض، وعلاقة هذه الأخيرة بالزبناء.

 

حقوق جديدة

حقوق جديدة أقرها المشروع لفائدة الزبناء، تتمثل في إلزام الشركات قانونيا بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بأسعار احتساب المكالمات، حيث يلزم كل متعهد «بأن تقترح على الزبون وبشكل عادل أثناء اشتراكه في الخدمة الهاتفية، عرضا يتضمن فوترة المكالمات المتنقلة الوطنية المبدلة على أساس الثانية ابتداء من الثانية الأولى». احتساب سعر المكالمات بالثانية لن يبقى حسب هذا المشروع اختياريا وفي حالات معينة تختارها شركات الاتصالات، بل أصبح قاعدة عامة يستفيد منها أيضا الزبناء الذين اختاروا نمط الأداء القبلي من فوترة مكالماتهم، وذلك ابتداء من الثانية الأولى، «ويمكن لهؤلاء الزبناء الاستفادة، بناء على طلب منهم، من كل طريقة أخرى للفوترة مقترحة من طرف المتعهد».

 

محاولة لتقنين «الحرب»

المشروع يسعى إلى تنظيم العلاقات القائمة بين شركات الاتصالات، والمتسمة حاليا بحروب ضارية في الخفاء، وتحسم فصول مشروع القانون الجديد، في كيفية استخدام التجهيزات والبنيات التحتية الضرورية لتغطية التراب المغربي بشبكات الاتصال، حيث ينصّ على إمكانية الاستغلال المشترك بهذه التجهيزات بناءً على عقود تضبطها وتراقبها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، كما يُتيح المشروع تغطية المناطق التي تعاني من ضعف في التغطية الهاتفية، وذلك بإحداث ما يسمى بـ»التجوال الوطني»، أي تمكين الزبون من استخدام شبكات متعهدين آخرين، حين تكون الشركة التي يرتبط به لا تغطي المنطقة التي يوجد بها.

«يستجيب متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، في إطار اتفاق حر يسمى «اتفاق التجوال»، لطلبات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين، لولوج زبناء هؤلاء شبكات المواصلات المتنقلة للمتعهدين الأولين في المناطق المغطاة في إطار مهام الخدمة الأساسية أو في المناطق القروية أو المحاور الطرقية المحددة من طرف الوكالة، وذلك لتشجيع المنافسة بين المتعهدين ولغايات إعداد التراب الوطني» يقول مشروع القانون الجديد، معتبرا كمهام خاصة بإعداد التراب، «تجهيز التراب الوطني بالمخادع العمومية المقامة على الملك العام، أو/وتجهيز المناطق، ولاسيما تلك المحيطة بالمجال الحضري والمناطق الصناعية والمناطق القروية ببنيات تحتية وخدمات المواصلات تمكن على الخصوص من ولوج الصبيب العالي والصبيب العالي جدا». ويلزم المشروع متعهدي الاتصالات بالمساهمة في تمويل مهام الخدمة الأساسية في حدود 2% من رقم معاملاتها السنوية.

المشروع يمكّن شركات الاتصالات من إمكانات جديدة لم تكن متاحة لها في السابق، تتمثل في الحصول على حق احتلال الملك العمومي والاستفادة من مسطرة نزع الملكية من أجل إقامة تجهيزاتها. هذا، و»لأجل اقتناء عقارات، تمارس الوكالة ومؤسسة بريد المغرب ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات، في إطار إنجاز مهام الخدمة الأساسية الموكولة إلى هؤلاء المتعهدين بتفويض، حقوق السلطة العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت في دائرة احترام أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل» يقول المشروع، وإذا تبيّن أنه يمكن تأمين عبور متعهد للشبكات العامة للمواصلات باستعمال تجهيزات موجودة في ملكية محتل آخر للملك العام، «يمكن للسلطة المسيرة لهذا الملك أن تدعو الطرفين للاتفاق حول الشروط التقنية للاستعمال المشترك لهذه التجهيزات». كما يلزم الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام وأصحاب امتيازات المرافق العامة ومتعهدي الشبكات العامة للمواصلات، بالاستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات تستهدف اقتسام البنيات التحتية التي بحوزتهم للسماح بإقامة أو استغلال معدات المواصلات أو هما معا، شريطة ألا تخل هذه المعدات بالاستعمال العام.

 

تعميم التغطية

وبعد المقتضيات الخاصة بتعميم التغطية بشبكات الاتصال عبر التراب المغربي، شدّدت فصول المشروع على ربط كل المشاريع التعميرية والبنايات المقبلة بالربط بتكنولوجيا الاتصالات، حيث لا يحق لمالك العقار أو نقيب الملاكين أو المسير أو وكيلهم الاعتراض على إحداث الوسائل والبنيات التي تسمح بتوفير خدمات المواصلات إذا طلبها المكتري أو المالك المشترك لاستعمالاتهم الخاصة. وبغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، «يجب أن ينص كل مشروع عمارة أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها، وكذا مشروع تجزئة مجهزة لاستقبال عمارات أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها، على إنشاء البنيات التحتية السلكية للمواصلات اللازمة لربط العمارة أو التجزئة المذكورة بالشبكة العامة للمواصلات». أكثر من ذلك، نصّ المشروع على وجوب رفض منح رخصة البناء أو الإذن في إحداث تجزئة، إذا لم ينص المشروع على إنشاء البنيات التحتية المذكورة. كما يتوقف تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة أو التسلم المؤقت للأشغال على تقديم شهادة مطابقة يسلمها مكتب للفحص. ويكون المتعهد مسؤولا عن جميع الأضرار التي يكون مصدرها تجهيزات الشبكة، ويلزم بأداء تعويض عن مجموع الأضرار المباشرة التي تسببها سواء أشغال إقامة أو صيانة معداته أو تواجدها أو اشتغالها.

 

عقوبات شديدة

وينص المشروع على عقوبات متشددة وصارمة ضد متعهدي الاتصالات الذين يُخلّون بمقتضيات هذا القانون، حيث تصل هذه العقوبات إلى السجن وغرامات تصل إلى 50 مليون سنتيم، بل تتعداه إلى غرامات تهديدية تبلغ 1 في المئة من رقم المعاملات عن كل يوم تأخير… 

في المقابل، لم يغفل المشروع الأبعاد الأمنية للاتصالات، حيث ألزم المتعهدين بتحديد هوية صاحب الطلب أثناء إبرام عقد الاشتراك في الخدمات «ويبقى المتعهد مسؤولا عن تحديد هوية زبنائه التي قام  المقاولون في الباطن المحتملون أو الموزعون أو البائعون أو الأعوان التجاريون». وينص المشروع على ضرورة أن يكون كل زبون موضوع تعريف مدقق يتضمن على وجه الخصوص العناصر التالية: الاسم العائلي والشخصي، العنوان، ونسخة من وثيقة تعريف رسمية. كما يقوم كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات بتحيين قاعدة للمعطيات، بما في ذلك شكل إلكتروني، تتضمن المعلومات المتعلقة بهوية الزبناء. وتوضع قاعدة المعطيات هذه رهن إشارة الوكالة، بناء على طلبها. كما يستثني المشروع كل متطلبات الأمن والدفاع الوطني من القيود التي يضعها.

شارك المقال

شارك برأيك
التالي