صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمناسبة الدراسة الجارية لمشروع قانون المالية 2026 على إضافة المادة 8 مكرر، وذلك باقتراح من الحكومة لتعديل المادة 9 من قانون المالية 2020. كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة الأخيرة بتاريخ 14 نونبر 2025 على تمرير هذا التعديل المتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها، في انتظار استكمال مسطرة الدراسة البرلمانية وتمام المصادقة النهائية على المشروع ودخوله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية لاحقا.
ويهدف هذا التعديل من جهة إلى تكريس المقتضى المتعلق باستبعاد التنفيذ الجبري لأحكام القضاء الامتناع الإداري، من خلال الدفع بمواصلة إقحام التشريع المالي في منع تفعيل مسطرة الحجز على أموال وممتلكات الإدارات العمومية والجماعات الترابية. ومن جهة ثانية فهو يروم إطلاق عنان هذه الأشخاص العمومية للتماطل وتمديد أجل البرمجة المالية المحتملة للتنفيذ وصرف المبالغ المالية المحكوم بها وتعزيز حالات الامتناع المبطن عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية. دون إغفال الإحالة على مضمون التعليل الحكومي المعهود بشأن إتاحة فرصة استرحامية جديدة للمدينين العموميين للتمكن من برمجة كافية لتسديد النفقات الباهضة المحكوم بها عليهم، ووقايتهم من مخاطر الإخلال بتوازنهم المالي والمحاسباتي وعدم إرباك أداء خدماتهم المرفقية العمومية لفائدة المصلحة العامة.
وبالرجوع للمادة 8 مكرر، المستحدثة فقط عشية نهاية القراءة النيابية الأولى لمشروع قانون المالية قيد الدرس، نجدها تنص على ما يلي:
» – I تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2026، أحكام المادة 9 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع الآخر 1441 )13 ديسمبر 2019(:
» -المادة 9 : يتعين. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ……… المعنية.
« في حالة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعلاه.
« وإذا أدرجت. . . . . .. …. أجل أقصاه ست (6) سنوات ووفق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. لهذه الغاية. »
II – تستفيد الأحكام القضائية التنفيذية النهائية الصادرة قبل فاتح يناير2026، والتي تعذر تنفيذها داخل أجل أربع (4) سنوات، من سنتين إضافيتين ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز « .
وباستحضار المقارنة الضرورية مع مقتضبات المادة 9 السارية المفعول، منذ 2020، يتبين أن المادة 8 مكرر المضافة في مشروع قانون المالية 2026 كما وافق عليه مجلس النواب تحافظ على تحديد مسؤولية الآمر بالصرف وجعله وجهة مباشرة للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية، إذ:
» يتعين على الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية. « .
كما يحافظ التعديل المستحدث على الأجل القانوني المفترض لتنفيذ الأحكام القضائية التي تقضي بالأداء المالي لفائدة المحكوم لهم بها، وذلك في غضون الأشهر الثلاثة الأولى التي تعقب التوصل بالإعذار للتنفيذ، مع إلزام المحاسب العمومي بالتنفيذ التلقائي لهذه الأحكام حالما يغفل أو يتهاون الآمر بالصرف في القيام بذلك رغم توفر الاعتمادات المالية، إذ:
« في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ، يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض، وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، وإلا يتم الأداء تلقائيا من طرف المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل في حالة تقاعس الآمر بالصرف عن الأداء بمجرد انصرام الأجل أعلاه « .
وانسجاما مع المقتضيات السارية المفعول بالمادة 9 في شأن معالجة وضعيات عدم توفر اعتمادات مالية لتنفيذ الأحكام القضائية، فإن المادة 8 مكرر تستوجب مبدئيا إلزامية إعطاء الأولوية لبرمجة هذه الاعتمادات في الميزانيات السنوية لضمان التنفيذ، مع تسجيل رفعها للأجل القانوني لصرف المبالغ المالية، المحكوم بها، من (4) أربع سنوات إلى أجل (6) ست سنوات، فضلا عن تكريس إقرار استحالة الحجز على الممتلكات والحسابات البنكية للإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها. ف:
» إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف وجوبا بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة وذلك في أجل أقصاه ستة (6) سنوات ووفق الشروط المشار إليها أعلاه، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية ».
وتبعا لذلك تظل إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية مفتوحة ومثيرة لمزيد من الجدل العلمي والعملي، باعتبار التنفيذ هو البرهان المعياري الموضوعي لترسيخ مكانة هذه الأحكام الصادرة باسم الملك وطبقا للقانون ولبيان صدقية التقاضي في ضمان حماية المواطنات والمواطنين من التعسف الإداري وخرق المشروعية وسيادة القانون، و مما لا خلاف بشأنه أن هذه المرحلة حاسمة في المسطرة القضائية وتختزل الفصل الجوهري لتقدير مآل ربح أو خسارة الدعوى ضد شخص القانون العام المعني بمسؤولية تنفيذ منطوق الحكم النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به، لأن القيمة الحقيقية لقدسية الأحكام وإثبات أهميتها لا تبرز فقط في إصدارها وتبليغها، بل تكمن في مدى تحديد وتبسيط ونجاعة الأليات التي يمكن اللجوء لها لتحقق التنفيذ في إطار التوازن بين حفظ المصلحة العامة وديمومة الخدمات المرفقية الإدارية من جهة، وحفظ المكانة الدستورية والمشروعية القانونية للأحكام القضائية الإدارية وحماية المصالح الخاصة للأفراد والمستثمرين من تغول الإدارة وقراراتها الإدارية السلبية غير المشروعة من جهة أخرى. إذ لا تسليم مطلق بكون الإدارة تحترم الأحكام ولا قيمة لعد هذه الأخيرة ملزمة دستوريا للجميع، في ظل ضغيان تماطلها وتهاونها وتعنتها وامتناعها الصريح أو الضمني عن التنفيذ، ولا عبرة لنجاعة الأحكام وسيادة القانون بدون تنفيذ.
كما أن استمرارية معضلة الامتناع الإداري عن التنفيذ وما تثيره من محن وضرر للمحكوم لهم والمحامين والمفوضين القضائيين وغيرهم لا تنسجم بأي حال من الأحوال مع غاية صيانة اختيار المملكة الذي لا رجعة فيها لبناء دولة يسودها الحق والقانون، بالإضافة إلى تشويشها البين على مجهود الدولة لترسيخ التزامها الدستوري بحقوق الإنسان.
فعدم التنفيذ يجعل رابحو الدعاوى خاسروها وخاسروها رابحوها وتصير الأحكام القضائية الإدارية عديمة الأثر والفعالية في مواجهة التصرفات غير المشروعة لأشخاص القانون العام والتصدي للظلم الإداري والشطط في استعمال السلطة باسم القانون والمصلحة العامة، وبشرعنة الامتناع الإداري المقنع عن تنفيذ الأحكام النهائية يغيب الاحترام الواجب لهذه الأحكام، والتي أوجب الدستورـ طبقا لفصله 124 ، كذلك تنفيذها باسم الملك وطبقا للقانون.
إن سن الالتفاف التشريعي المقنع لتكريس تحصين الإدارة من تنفيذ الأحكام القضائية في أجل معقول يثير من زاوية أخرى واقع حرمان المحكوم لهم من الاستفادة من الحقوق المقررة لهم باسم الملك وطبقا للقانون، دون إغفال كونه تراجعا بينا وخرقا دستوريا لمسؤولية السلطات العمومية المقيدة بموجب أحكام الفصل 126 من الدستور بوجوب المساعدة على تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن القضاء.
وفي نفس السياق، يمكن إثارة انحياز المقتضى التشريعي التعديلي بموجب المادة 8 مكرر عن التوجيه الملكي السامي الحازم بمناسبة افتتاح أول دورة من السنة الأولى للولاية التشريعية العاشرة، حيث شدد جلالة الملك على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارة ومعالجة واقع الإطالة وتعقيد المساطر القضائية لصيانة حقوق المواطن وتعزيز التنمية بتسديد الديون العمومية. وذلك بوضوح منطوق قوله التالي:
« كما أن المواطن يشتكي بكثرة، من طول و تعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة.
فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟
كما أنه من غير المعقول، ألا تقوم الإدارة حتى بتسديد ما بذمتها من ديون للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بدل دعمها وتشجيعها، عتبارا لدورها الهام في التنمية والتشغيل « .
إن المقتضى التشريعي التعديلي الأخير من شأنه أن تضخيم معضلة تمادي العديد من الإدارات العمومية في عدم الامتثال لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، رغم عدم وجود مبررات موضوعية ومرتكزات تشريعية واضحة يمكن الاستناد عليها للقبول بموقفها بعدم التنفيذ، وهو ما يثبت عجز التشريع المالي المؤسس والمعدل عن معالجة إشكالية التنفيذ وحماية حق المواطن، رغم أهمية وضوح الإقرار الدائم والمتجدد بكون تنفيذ الأحكام القضائية يعد التزاما دستوريا يتعين على الجميع التقيد به، لتصحيح المنظور السائد حول عدم جدوى التقاضي ضد الإدارة في كثير من الحالات .
لذلك يتضح جليا مما سبق بيانه، أن مبادرة سن المادة 8 مكرر لمالية 2026 لتثبيت استبعاد التنفيذ الجبري للأحكام القضائية الإدارية وتمديد الأجل المحتمل للتنفيذ تمثل وجها صريحا وصارخا للتشريع على المقاس الإداري والحكومي وتقنينا مثيرا لاستمرارية معاناة المواطن مع التهرب الإداري من الأحكام القضائية وعدم صرف المستحقات المحكوم بها. مما يجعلنا ننحاز لتكرار المقولة الملكية البليغة التالية:
» فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟ ».
نعم، إنه من غير المنطقي وغير الدستوري وغير الموضوعي أن يقنن التشريع المالي للإدارة سبل سلب حقوق المواطن، وهو الذي يتعين عليه أن يصونها ويحميها، وكيف للحكومة والبرلمان والإدارة أن يعرقلوا حصوله عليها رغم صدور حكم قضائي نهائي بشأنها باسم الملك وطبقا للقانون.
ودون إغفال الإشارة في هذا الصدد إلى أن المشرع النيابي تغاضى عن إثارة الدفع بالأثر السلبي الوخيم لتنزيل التشريع المالي الساري بموجب المادة 9، أو على الأقل الاستناد على تقييم موضوعي قبلي لمرحلة خمس سنوات من تفعيلها ورصد ظروف تطبيقها وعواقبها، حيث تزايدت أصوات التشكي من التراخي في التنفيذ، ناهيك عن الانعدام البين لدراسة الأثر ومعرفة الجدوى الموضوعي للمادة 8 مكرر المحدثة على نجاعة التقاضي ومنسوب الثقة فيه وعلى تجويد مؤشرات التنفيذ في الأجل المعقول، والحال أنه يتعذر من وجهة نظر موضوعية إنكار كونها ستزيد في تعميق الهوة الشاسعة بين متجهة زاوية تحصين استمرارية المرفق العمومي وتوازنه المالي وتوظيفها لاستعلاء الإدارة عن التنفيذ وتحررها من القيد الدستوري الملزم بذلك، وبين متجهة زاوية أضعف لحماية الحق المكتسب للمواطن بموجب حكم قضائي نهائي .
وبذلك تستمر معادلة هندسية صعبة، تكمن برهنة معاملها التراجعي المثير عن أحكام الدستور الملزمة، في توظيف سندان التشريع المالي المكوكي ومطرقة عقدة الإكراه المالي العمومي لسن قناع تشريعية لعدم تنفيذ الأحكام القضائية وإجهاضها الإداري العملي من حيازتها لقوة الشيء المقضي به.
ويتعين ملاحظة كون التعديل المثير يفتح الباب التشريعي على مصراعيه لزيادة وتعليق الآجالات المتعلقة بالتنفيذ، والذي صار مرهونا على وجه الحصر بترجيح السلطة التقديرية المنفردة للإدارة في برمجة تخصيص اعتمادات مالية لصرف النفقات المحكوم بها، بل لا قيد يمنع احتمال مفاجئة زيادات تشريعية أخرى في قوانين مالية مستقبلا لتمديد أو استبعاد أجل التنفيذ.
و علاقة بذلك، وتبعا لما سبق بيانه، نثير إشكالية أخرى، تكمن في غياب النظر التشريعي في مآلات التحلل الإداري من احترام مقتضى إلزامية البرمجة المذكورة وآجلها، فلا قيد تشريعي ناجع لمنع الأمرين بالصرف من استبعاد تخصيص اعتمادات مالية ببند الأحكام والقرارات الإدارية بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية، ولا سن لمقتضى تشريعي تعديلي يبدد مخاوف تزايد وتراكم ملفات الأحكام القضائية الموسمة بعدم التنفيذ، ولا أفق تشريعي وترافعي ظاهر لإثبات جدوى اللجوء للتقاضي الإداري واستصدار أحكام ملزمة في نواتجها وواقع تنفيذها العسير. مما يثير حقيقة إهدار تشريعي آخر لفرصة تعزيز منسوب ثقة المواطن في القانون المالي والقضاء الإداري.
فهل يمكن افتراض استدراك تشريعي في مرحلة الدراسة التشريعية المقبلة وقبل تمام المصادقة البرلمانية على مشروع قانون المالية؟، وهل يمكن أن نشهد تفاعلا جديا وناجعا لمن يهمهم الأمر بتنفيذ الأحكام القضائية للدفع في سحب مقتضى تعديلي أقحم بكيفية مكوكية ولم يواكبه مطلقا نقاش برلماني وعمومي عميق، مع اعتماد مقاربة شمولية مستدامة للموضوع خارج ضغط زمن الدورة الضيقة للتشريع المالي؟، وماهي نواتج وحصيلة تفعيل أو تعطيل عمل اللجنة الوزارية لمعالجة إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بأشخاص القانون العام التي سبق إحداثها بموجب منشور لرئيس الحكومة تحت رقم 15/2017؟
لنصل بالمنطق الإجمالي لنازلة التشريع المعدل الأخير إلى إثارة مسؤولية البرلمانيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة وهيئات الحكامة المعنية بالمراقبة والوساطة، وعموم المؤثرين وغيرهم، في نطاق الاختصاص، لمعالجة أو تكريس معضلة عدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارات العمومية والجماعات الترابية.
شريط الأخبار
هيثم الزغوطي يهدي المغرب ذهبية في ألعاب التضامن الإسلامي في الرياض
إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في ضوء المادة 8 مكرر المستحدثة لقانون المالية 2026
أستاذ يعتدي على تلميذ يبلغ 13 سنة داخل مدرسة خاصة بتطوان
المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج « حوارات »
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تنظم ورشة تحسيسية حول التغطية الإعلامية للتظاهرات الرياضية
وفد مغربي يشارك في منتدى جمعية أقاليم فرنسا ويوقع اتفاقية تعاون جديدة
مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة
طنجة: إطلاق برنامج « إنرجي » لتمكين الشباب اقتصاديًا من خلال تعزيز قابلية التشغيل وروح المقاولة
الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع « السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011 »
المعارضة المغربية وإصلاح المنظومة الانتخابية… بين مطلب التغيير وهاجس الضبط
إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في ضوء المادة 8 مكرر المستحدثة لقانون المالية 2026
17 نوفمبر 2025 - 14:05